Alsaidia_304_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤٦١461
***
فصول الأصول
***
جنس المصلحة في الأصل والفرع، وإن اتحد ضابط الأصل والفرع كأن يقول المستدل: يحد اللائط كالزاني بجامع إيلاج فرج في فرج مشتهى طبعا محرم شرعا، فيعترض بأن الحكمة في حرمة اللواط الصيانة عن رذيلته، وفي حرمة الزنى المرتب عليها الحد دفع اختلاط الأنساب المؤدي إليه الزنى، وهما مختلفان، فيجوز أن يختلف حكمهما بأن يقصر الشارع الحد على الزنى، فيكون خصوصه معتبرا في علة الحد، فيجاب عن هذا الاعتراض بحذف خصوص الأصل عن الاعتبار في العلة بطريق فيسلم أن العلة هي القدر المشترك فقط، وهو المراد بقولنا: ضابط الأصل والفرع كما تقدم في المثال لا مع خصوص الزني فيه، والله تعالى أعلم.
٤٦١ / ٥٩٥
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.