Alsaidia_304_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤٩٩***
فصول الأصول
***
ع (1) واحد بأن يقاس ذلك الفرع على كل منها أولا؟ قولان، قيل: يمتنع مخافة انتشار البحث في ذلك ولو على جواز علتين لمعلول واحد (2)، وقيل: يجوز مطلقا، وقد لا يحصل انتشار (3)، وعلى القول بجواز التعدد لو فرق بين الفرع وبين أصل (4) واحد منها كفى في القدح فيها لأنه يبطل جمعها المقصود (؟).
وقيل: لا يكفي لاستقلال كل منها (6)، وقيل: يكفي إن قصد الإلحاق بمجموعها لأنه يبطله بخلاف ما إذا قصد بكل منها () وحيث فرق المعترض بين جميعها ففي اقتصار المستدل على جواب أصل واحد قولان، قيل: يكفي لحصول المقصود بالدفع عن واحد منها، وقيل: لا يكفي أنه التزم الجميع فيلزمه الدفع عنه،
انتهى
(4)، والله أعلم.
(1) في ب الفرع.
(2) قال به ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 2 ص 320.
(3) حكاه الجلال المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج 2 ص 320، وقال به عبدالله الشنقيطي (مراقي السعود) ج 2 ص 546، أمير باد شاه (تيسير التحرير) ج 4 ص 155.
(4) في ب الأصل.
(ه) ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 2 ص 320.
(6) قال به الزركشي (البحر المحيط) ج 7 ص 385، وانظر: المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج 2 ص 320، الشنقيطي (نثر الورود) ج 2 ص 546.
(7) حكاه ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 2 ص 321، والأمين الشنقيطي (نثر الذورود) ج 2
ص 547.
(8) حكا القولين ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 2 ص 321، وأمير باد شاه (تيسير التحرير) ج 4 ص 156، والشنقيطي (نثر الورود) ج 2 ص 548.
(9) في ب أهـ. (10) وانظر هذا القادح في المراجع السابقة وفي: ابن برهان الوصول إلى الأصول) ج 2 ص 328، القرافي (نفائس الأصول) ج 8 ص 3458، ابن قاسم (الآيات البينات) ج 4 ص 203، د. السعدي (مباحث
العلة) ص 666.