كتاب فصول الأصول خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

Alsaidia_304_Modified

الجزء ١ · صفحة ٤٩٩

***

فصول الأصول

***

ع (1) واحد بأن يقاس ذلك الفرع على كل منها أولا؟ قولان، قيل: يمتنع مخافة انتشار البحث في ذلك ولو على جواز علتين لمعلول واحد (2)، وقيل: يجوز مطلقا، وقد لا يحصل انتشار (3)، وعلى القول بجواز التعدد لو فرق بين الفرع وبين أصل (4) واحد منها كفى في القدح فيها لأنه يبطل جمعها المقصود (؟).

وقيل: لا يكفي لاستقلال كل منها (6)، وقيل: يكفي إن قصد الإلحاق بمجموعها لأنه يبطله بخلاف ما إذا قصد بكل منها () وحيث فرق المعترض بين جميعها ففي اقتصار المستدل على جواب أصل واحد قولان، قيل: يكفي لحصول المقصود بالدفع عن واحد منها، وقيل: لا يكفي أنه التزم الجميع فيلزمه الدفع عنه،

انتهى

(4)، والله أعلم.

(1) في ب الفرع.

(2) قال به ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 2 ص 320.

(3) حكاه الجلال المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج 2 ص 320، وقال به عبدالله الشنقيطي (مراقي السعود) ج 2 ص 546، أمير باد شاه (تيسير التحرير) ج 4 ص 155.

(4) في ب الأصل.

(ه) ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 2 ص 320.

(6) قال به الزركشي (البحر المحيط) ج 7 ص 385، وانظر: المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج 2 ص 320، الشنقيطي (نثر الورود) ج 2 ص 546.

(7) حكاه ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 2 ص 321، والأمين الشنقيطي (نثر الذورود) ج 2

ص 547.

(8) حكا القولين ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 2 ص 321، وأمير باد شاه (تيسير التحرير) ج 4 ص 156، والشنقيطي (نثر الورود) ج 2 ص 548.

(9) في ب أهـ. (10) وانظر هذا القادح في المراجع السابقة وفي: ابن برهان الوصول إلى الأصول) ج 2 ص 328، القرافي (نفائس الأصول) ج 8 ص 3458، ابن قاسم (الآيات البينات) ج 4 ص 203، د. السعدي (مباحث

العلة) ص 666.