Alsaidia_304_Modified
الجزء ١ · صفحة ٥٣١***
فصول الأصول
الصحابة على إجماع التابعين، لأنهم أشرف وأعلم بأحوال التشريع، وهكذا كل ما كان أقرب إلى عصر النبوة كان أولى من غيره، وكذا الإجماع الذي انقرض عصره يقدم على مقابله للخلاف في حجيته، والإجماع الذي لم يسبق بخلاف على الذي سبق به، وقيل: المسبوق بالخلاف يرجح، وقيل: هما سواء"، والله أعلم.
(1) حكى القولين ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 2 ص 373، وابن النجار (شرح الكوكب
المنير) ج 4 ص 603.
وانظر صفة الترجيح في المراجع السابقة في المسألة وفي الجويني (البرهان) ج 2 ص 752، ابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد ج 2 ص 310، الأرموي (التحصيل) ج 2 ص 263، القرافي (شرح تنقيح الفصول) ص 422، الجزري (معراج المنهاج) ج 2 ص 795، الطوفي (شرح مختصر الروضة) ج 3 ص 690، البخاري (كشف الاسرار) ج 4 ص 131، الأصفهاني (شرح المنهاج) ج 2 ص 263، الاسنوي (نهاية السول) ج 4 ص 474، البدخشي (مناهج العقول) ج 3 ص 221، الشماخي (شرح مختصر العدل) ص 261، الأزميري (حاشية الأزميري على مرآة الأصول) ج 2 ص 380، السالمي (شرح طلعة الشمس) ج 2 ص 196.
'
531