كتاب فصول الأصول خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

Alsaidia_304_Modified

الجزء ١ · صفحة ٥٤٤

***

فصول الأصول

***

إذ لا تكاد تحصى كثرة، ولا يكاد يحيط بها كلها أحد ولو بلغ أعلى درجة في العلم لا سيما الأخبار النبوية، أما الآيات القرآنية فقد حصر بعضهم الأحكام الشرعية في خمسمائة آية منها (1).

وقال بعضهم (2): تستنبط الأحكام ولو من غير الخمسمائة الواردة صريحة في الأحكام (3)، يعني: كالقصص والأخبار والأمثال كما استنبطوا كون أقل مدة الحمل ستة أشهر من قوله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَلُهُ ثَلَثُونَ شَهْرًا (4) ونحوها.

وكذا قال علماء الحديث: إنهم قد جمعوا الأحاديث التي تتعلق بها الأحكام في كتب مفردة، وأنهم استقصوها كلها (5)، وبعيد ذلك بل إن قيل: متعذر لم يبعد، ولكن على المجتهد المبالغة في البحث والتنقيب على أدلة الأحكام من مظانها حتى يعلم أو يظن أنه استقصى أدلة تلك الحادثة.

وقال قوم: لا يجوز له الاجتهاد حتى يحيط علما بجميع أحكام الكتاب والسنة (6)، وهذا مبني على القول بأن تجزئ الاجتهاد لا يصح، والصحيح خلافه، وإن استدل بالقياس فتعارض الأشباه فالواجب عليه أن يبحث عما يتعلق به ذلك الفرع من الأصول حيث كان له شبه بأصول متعددة.

،

(1) ممن حصرها في هذا العدد مقاتل بن سليمان. الزركشي البحر) (المحيط ج 8 ص 230 والغزالي (المستصفى) ج 2 ص 350، والفخر الرازي (المحصول بشرح (النفائس ج 9 ص 3804، وابن قدامة

(روضة الناظر) ج 3 ص 960.

(2) بعضهم في ب ساقطة.

(3) القرافي (نفائس الأصول) ج 9 ص 3832، الزركشي (البحر المحيط) ج 8 ص 230. (4) القرآن الكريم، سورة الأحقاف (مكية) آية رقم 15. وقد قال تعالى في آية أخرى * وَالْوَلِدَاتُ يُرْضِعْنَ أولَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} (البقرة: (233) والحولان أربعة وعشرون شهرا، فتطرح

من ثلاثين، يبقى ستة أشهر، وهي أقل فترة الحمل. (د) الزركشي (البحر المحيط) ج 8 ص 231، أمير بادشاة (تيسير التحرير) ج 4 ص 181، الشوكاني (إرشاد الفحول) ص 251، الأنصاري (فواتح الرحموت) ج 2 ص 363. (6) قال به البدر الشماخي، وحكاه عن سليمان بن يخلف المزاتي من الإباضية، الشماخي (شرح مختصر العدل) ص 203، وينظر: السالمي (المشارق) ج 1 ص 178، دار الجبل - بيروت.

544