كتاب فصول الأصول خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

Alsaidia_304_Modified

الجزء ١ · صفحة ٧٣

73

***

فصول الأصول

339

***

حرابدون الدخول وقد يكون الشرط شرطا لوجود العلة وقد يكون شرطا لتأثيرها في الحكم مثال الأول العقلي والولاية في البيع والنكاح فان علة ملك المبيع وحل الوظ هو العقد الصحيح ولا وجود للعقل الصحيح الا مع العقل والولاية ويسمى محل العلة وشرطها ايضا وانما سم محلها لأنها لما توقف وجودها على حصوله أشبه محل القلة العقلية التجتقف متحتم و خودها على وجوده ويم شرطها لما وقف ثبوت تأثيرها عليه لأنه اذا وقف وجودها عليه فقد وقف تأثيرها ايضا عليه ومثال الثاني كالاحصان فانه شرط التأثير الزني في حد الرجم والفرق بين العلة والشرط من وجوه الأول ان كل ما يترتب حصوله على حصول الشرط يترتب على العلة كالرجم خانه كل ما يترتب على الاحصان فهو مترتب على العلة وهي الزنز ولا يجب عكس ذلك وهو كون ما ترتب على العلة يجب ترتبه على الشرط بل يصح في بعض أحكامها أن لا تترتب عليه كا الجلد فانه وقف على الزني وهو قلته ولم يقف على الشرط والوجه الثاني ان العلة باعثة على الحكيم مناسبة له ا كالزنى فانه باعث على الحد ومناسب له كونه عقوب بخلاف الشرط فانه قد يكون غير باعث على الحكم ولا مناسب له

تيرا انعام چير مقاصد پہ لانہ عقوبہ صبح

الأثرى

الصفحة 339 من المخطوطة أ