كتاب فصول الأصول خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

Alsaidia_304_Modified

الجزء ١ · صفحة ٧٤

***

فصول الأصول

***

اعلم أن أصول الفقه هي والاثار الفقر الاجمالية وقبل العلم بتلك الدلائل أبي العلم بالقواعد الكلية التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية. والمراد بالاجمالية تقولهم الخاص يفيد القطع في مدلولة والعام يفيد المنطق في ملد لولد ومطلق الأمر للوجود بالا و مطلق النهي التحريم ونحو هذا فخرج بقيد الاجمالية الأدلة الشرعية التفصيلية نحو أقيموا الصلاة وأنوا الزكاة ولا تقربوا الزنا ولا تقتلوا أولادكم والمراد بالاحكام الشرعية هي الاحكام التكليفية وهي أقسام الفقه الخمسة (الوجوب ومقابله

التحريم والندي ومقابلة الكرابة وخاليا وثمراتها كالصحة والفساد والأحكام الوضعية كالركن والعلة والشرط. والمراد بأدلتها الكتاب والسنة والإجماع والقياسير والاستدلال على خلاف في بعضها وهيا حب هذه الفن من حيثية إثبات الأدلة الأحكام وثبوت الاحكام بالأدلة فموضوعه الاحكام والأدلة، ومحموله الأثبات والثبوت والأصولي هو العالم تلك الدلائل المذكورة وبطرق استفادتها أعني المرجيحات كما سيأتي ذكرها ان شاء الله تعا وبصفات المجتهد المعبر عنها بشروط الاجتهاد والفقه هو العلم و الاحكام الشرعية العملية احني المتعلقة بكيفية عمل قلبيا كان أو غيره المكتسب من أدلتها التفصيلية فخرج بعبد الاحكام العلم بغيرها من الذوات والصفات لتحقيقو

الصفحة الثالثة من المخطوطة أ

74