أبو العباس أحمد بن سعيد الشماخي وآراؤه الأصولية عيسى بن باحمد بن مسعود مصباح

أبو العباس أحمد بن سعيد الشماخي وآراؤه الأصولية

الجزء ١ · صفحة ١٩٤

فرُجِم»(1).

2 - الإجماع: يرى الشّماخيُّ أنّ الإجماع مقدّم على النّص في إثبات العلّية(2)، ومثّل له بالإجماع على الولاية على مال الصغير لصغره.

3 - التّنبيه والإيماء: عرّفه بأنّه: «استبعاد ذكر وصف مع الحكم، ولو لم يكن علّة، أي يكون في الكلام وصف لا يدلّ على التّعليل وضعا لكي يفهم منه معنى التّعليل؛ ليحصل ذكره على فائدة وإلا كان ذكره لغوا، يجلّ عنه نصب الشّرع»(3).

ثم بيّن أنّ هذا المسلك على مراتب كالآتي:

1 - أن يذكر الشّارع مع الحكم وصفا مناسبا له: نحو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقضي القاضي وهو غضبان»(4)؛ لأنّ فيه تنبيها على أنّ الغضب علّة في منع القضاء، وعدم جواز الحكم. وذكر أنّ هذا أحسن مراتبه.

(1) وهو جزء من حديث، اتّفق البخاريُّ ومسلم على روايته عن ابن عبّاس -رضي الله عنهما- بألفاظ متقاربة، ونصّه عند البخاري: «لما أتى ماعز بن مالك النّبي - صلى الله عليه وسلم - قال له:"لعلك قبّلت، أو غمزت، أو نظرت"، قال: لا يا رسول الله، قال:" أنكتها؟ ". لا يكني، قال: فعند ذلك أمر برجمه». ونصّه عند مسلم: عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: «أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لماعز بن مالك: أحقّ ما بلغني عنك؟ قال: وما بلغك عنّي؟ قال: بلغني أنّك وقعت بجارية آل فلان، قال: نعم، فشهد أربع شهادات، ثمّ أمر به فرُجم»، صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب هل يقول الإمام للمقر هل لمست أو غمزت؟، حديث رقم: 6824، ص (8/ 167). صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزّنا، حديث رقم: 4523، ص (5/ 117).

(2) ذكر الشّوكاني أنّ: «أهل الأصول اختلفوا في تقديم مسلك الإجماع على مسلك النّص، أو مسلك النّص على مسلك الإجماع، فمن قدم الإجماع نظر إلى كونه أرجح من ظواهر النصوص؛ لأنه لا يتطرق إليه احتمال النسخ ومن قدم النّ نظر إلى كونه أشرف من غيره وكونه مستند الإجماع وهذا مجرد اصطلاح في التّأليف فلا مشاحة فيه». ينظر: الشّوكاني، إرشاد الفحول، ص (1/ 356).

(3) الشّماخي، شرح مختصر العدل، 562.

(4) أخرجه بهذا الّفظ ابن ماجة في سننه، كتاب الأحكام، باب لا يحكم الحاكم وهو غضبان، حديث رقم:2314، ص (3/ 56)؛ كما اتّفق البخاري ومسلم على روايته بلفظين متقاربين، حيث أخرجه البخاريُّ في صحيحه بلفظ: «لا يقضينّ حكم بين اثنين وهو غضبان»؛ كتاب الأحكام، باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان، حديث رقم: 7158، ص (9/ 65)؛ وأخرجه مسلم في صحيحه بلفظ: «لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان»؛ كتاب الأقضية، باب كراهية قضاء القاضي وهو غضبان، حديث رقم: 4787، ص (5/ 132).