أبو العباس أحمد بن سعيد الشماخي وآراؤه الأصولية
الجزء ١ · صفحة ٢٠٤5 - منع وجود العلّة في الأصل: وعرّفه بأن يمنع المعترض وجود الوصف في الأصل، فضلا عن أن يكون علّة.
6 - منع كون المدّعى علّيّته علّة: ومثّل له بقول المعترض إنّ جلد الخنزير نجس؛ بحجّة غسل الإناء من ولوغه سبعا، فيجيبه المستدل على اعتراضه، بإثبات كون ذلك الوصف علّة بأحد مسالك التّعليل.
7 - عدم التّأثير في الوصف: عرّف عدم التّأثير بأنّه عبارة عن إبداء وصف لا أثر له، وقسمه أربعة أقسام: أوّلها عدم التّأثير في الوصف.
9 - عدم التّأثير في الأصل: أن يكون الوصف غير مؤثّر في ذلك الأصل؛ للاستغناء عنه بوصف آخر(1).
10 - عدم التّأثير في الحكم: أن يذكر في الوصف المعلّل به وصفا غير مؤثّر في الحكم.
11 - عدم التّأثير في الفرع: أن يكون الوصف المذكور لا يطّرد في جميع صور النّزاع، وإن كان مناسبا.
12 - القدح في المناسبة: وعرّفه بأنّه إبداء مفسدة راجحة أو مساوية؛ لأنّه لا مصلحة مع مفسدة مساوية أو راجحة، لأنّ دفع الضرر أهمّ فيجب الحمل عليه، وأمّا إذا كانت مرجوحة فلا.
13 - القدح في إفضاء الحكم على المصلحة المقصودة شرعا: ومثّل له بقول المستدل إنّ النكاح واجب؛ لأنّ يرفع الحجاب، فيفضي إلى المصلحة وهي رفع الفجور، فيعترض عليه المعترض بمنع كون رفع الحجاب يفضي إلى عدم الفجور، بل تلاقي الرجال والنّساء عند رفع الحجاب يفضي إلى الفجور.
14 - كون الوصف غير ظاهر ولا منضبط: ومثّل للأوّل بالرضا، والعمد، وسائر أعمال القلوب، ومثّل للثاني بالجوع، والمشقّة، والزّجر، وغيرها.
15 - النّقض: عرّفه بأنّه عبارة عن ثبوت الوصف في صورة، مع عدم الحكم فيها.
(1) الشّماخي، شرح مختصر العدل، صفحات 591 - 596.