أبو العباس أحمد بن سعيد الشماخي وآراؤه الأصولية عيسى بن باحمد بن مسعود مصباح

أبو العباس أحمد بن سعيد الشماخي وآراؤه الأصولية

الجزء ١ · صفحة ٢٠٦

- إمّا أن يُصحّح المعترض الحكم الذي ادّعاه، فيبطل منه الحكم الذي ادّعاه المستدلّ لما فيها.

- وإمّا أن يُبطل المعترض مذهب المستدلّ تصريحا.

- وإمّا بإبطال مذهب الخصم التزاما.

25 - القول بالموجب: وعرّفه بأنه: «تسليم مدلول الدّليل، مع بقاء النّزاع، وذلك دعوى نصب الدّليل، في غير محلّ النّزاع»، ثمّ ذكر أنّه على نوعين:

- إمّا أن يستخرج من الدّليل حكما يتوهّم بأنّه محلّ النّزاع، وليس كذلك.

- وإمّا أن يستخرج من الدليل إبطال أمر يتوهّم أنّه مأخذ الخصم، والخصم يمنع كونه مأخذا له، فلا يلزم من إبطاله مذهبه(1).

(1) الشّماخي، شرح مختصر العدل، صفحات 603 - 605.