أبو العباس أحمد بن سعيد الشماخي وآراؤه الأصولية عيسى بن باحمد بن مسعود مصباح

أبو العباس أحمد بن سعيد الشماخي وآراؤه الأصولية

الجزء ١ · صفحة ٢٤٥

3 - النّقل من معنى لغوي، إلى معنى اصطلاحي شرعي، كألفاظ الصّلاة والزّكاة والرّبا وغيرها، فهذه لا تدرك من طريق اللّغة وإنّما بيّنت السنّة المراد منها، وهذا النّوع الأكثر وقوعا في الشّريعة(1).

ثالثا: نصوص مختلَف في إجمالها.

ذهب جمهور العلماء ومعهم الشّماخي إلى وقوع المجمل في نصوص القرآن والسنّة، واختلفوا في بعض النّصوص هل وقع فيها الإجمال أم لا؟

وذكر الشّماخيُّ من تلك النّصوص المختلف فيها:

- التّحريم المسند إلى الأعيان: كتحريم الأمّهات والبنات، وتحريم الميتة في قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾(2)، وقوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾(3)، حيث بيّن أنّه لا إجمال في هذه الآيات، مستدلّا ببيان العرف لها، ونسب للكرخي والبصري القول بإجمالها.

- نفي الحقائق الشّرعية: كقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا صوم لمن لم يبيّت النّيّة من اللّيل»(4)، وقوله: «لا نكاح إلّا بولي»(5)، وغيرها من النّصوص، وذهب الشّماخيُّ إلى أنّ هذه النّصوص لا إجمال فيها،

(1) ينظر: محمّد أديب صالح، تفسير النّصوص، ص (1/ 279) وما بعدها؛ الدّريني، المناهج الأصوليّة، 107، 108؛ الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، 341.

(2) سورة النساء، الآية: 23.

(3) سورة المائدة، الآية: 3.

(4) لم أعثر على تخريج له بهذا اللّفظ، وقد أخرجه أصحاب السنن وغيرهم بألفاظ متقاربة عن حفصة زوج النّبي - صلى الله عليه وسلم -، منها أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من لم يجمع الصّيام قبل الفجر، فلا صيام له»؛ أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصّوم، باب النّية في الصّيام، حديث رقم:3445، ص (2/ 309)؛ وأخرجه التّرمذي في سننه، وقال: «حديث حفصة حديث لا نعرفه مرفوعا إلّا من هذا الوجه وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله وهو أصح وهكذا أيضا روي هذا الحديث عن الزهري موقوفا ولا نعلم أحدا رفعه إلا يحيى بن أيوب»، أبواب الجمعة، أبواب الصوم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من اللّيل، حديث رقم:730، ص (3/ 108)؛ وأخرجه ابن ماجة في سننه، كتاب الصّيام، باب ما جاء في فرض الصّيام من اللّيل، حديث رقم: 1698، ص (2/ 42)؛ وأخرجه النّسائي في سننه، كتاب الصيام، باب الحث على السّحور، ذكر اختلاف النّاقلين لخبر حفصة في ذلك، حديث رقم: 2642، ص (2/ 116)؛ وأخرجه أحمد في مسنده، وقال: «حديث حفصة أمّ المؤمنين إسناده ضعيف، فيه ابن لهيعة»، حديث رقم: 26500، ص (6/ 287).

(5) أخرجه الربيع في الجامع الصّحيح، كتاب النّكاح، باب في الأولياء، حديث رقم: 510، ص (2/ 138)؛ وأخرجه أبو داود في سننه، كتاب النّكاح، باب في الولي، حديث رقم: 2085، ص (2/ 183)؛ وأخرجه التّرمذيّ في سننه، وقال: «حديث صحيح»، أبواب النّكاح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، باب ما جاء لا نكاح إلّا بولي، حديث رقم: 1101، ص (3/ 407)؛ وأخرجه ابن ماجة في سننه، كتاب النّكاح، باب لا نكاح إلّا بولي، حديث رقم:1879، ص (2/ 105)؛ وأخرجه أحمد في مسنده، حديث رقم:2260، ص (1/ 250).