أبو العباس أحمد بن سعيد الشماخي وآراؤه الأصولية عيسى بن باحمد بن مسعود مصباح

أبو العباس أحمد بن سعيد الشماخي وآراؤه الأصولية

الجزء ١ · صفحة ٢٦١

الخطاب(1).

- دلالة الإشارة:

عرّفها الشّماخيُّ بأنّها: «ما يتبع اللّفظ من غير تجريد، قصد إليه»(2).

وبعبارة أوضح: «هي دلالة اللّفظ على لازم غير مقصود للمتكلّم، لا يتوقّف عليه صدق الكلام ولا صحته»(3).

ومثّل له بقوله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾(4)، مع قوله: ﴿وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ﴾(5)، فهو يدلّ على أنّ أقلّ مدّة الحمل ستّة أشهر، وليس بمقصود في الآية الأولى ولا الثّانية؛ لأنّ الأولى سيقت لبيان حقّ الوالدة، والثّانية لبيان أكثر مدّة الفصال(6).

المطلب الثّاني: دلالة المفهوم.

الفرع الأوّل: تعريف دلالة المفهوم.

عرّف الشّماخيُّ المفهوم بأنّه: «ما دلّ عليه اللّفظ لا في محلّ النطق، أن يكون حكما لغير المذكور، وحالا من أحواله»(7).

أي هو دلالة اللّفظ على حكم يفهم من الكلام، دون تصريح به.

(1) الشّماخي، شرح مختصر العدل، 418.

(2) الشّماخي، المصدر نفسه، 419.

(3) محمد أديب صالح، تفسير النّصوص، ص (1/ 605).

(4) سورة الأحقاف، الآية: 15.

(5) سورة لقمان، الآية: 15.

(6) الشّماخي، المصدر السابق، 419.

(7) الشّماخي، المصدر السابق، 420.