أبو العباس أحمد بن سعيد الشماخي وآراؤه الأصولية
الجزء ١ · صفحة ٢٨٨ومشترط في المخصِّص أن يكون متّصلا ونسب ذلك للكرخي، وقائل بالوقف ونسب ذلك للباقلّاني(1).
ثمّ ذكر أنّ حجّة الجمهور المجيزين لتخصيص الكتاب بخبر الواحد مطلقا، هي انعقاد الإجماع على تخصيص بعض الآيات بأخبار الآحاد، كتخصيص آية الميراث، بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «نحن معاشر الأنبياء لا نرث ولا نورث»(2)، وتخصيص قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾(3)، بنهي النّبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الدّرهم بالدّرهمين(4)، وتخصيص قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ﴾(5)، بقوله: «لا يُجمع بين المرأة وعمّتها»(6).
ثم أجاب على هذه الحجّة بأنّ التّخصيص ثابت بالإجماع مع تلك الأخبار لا بانفرادها(7).
- التّخصيص بالسنّة الفعليّة:
ويرى الشّماخيُّ أنّ السنّة الفعليّة مخصّصة للعموم، ومثّل لذلك بنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن الوصال في الصوم فواصل، وبنهيه عن استقبال القبلة في قضاء الحاجة، ثمّ رآه ابن عمر مستقبلا بيت المقدس، وكنهيه عن كشف العورة، ثم كشف فخذه، ثم بيّن أنّ هذه الأفعال من النّبي - صلى الله عليه وسلم - تخصّص تلك
(1) ينظر: الشّماخي، المصدر السابق، 405؛ العضد، شرح مختصر المنتهى، 228.
(2) أخرجه بهذا اللّفظ الربيع بن حبيب في الجامع الصّحيح، كتاب الأيمان والنّذور، باب في المواريث، حديث رقم: 669، ص (2/ 176)؛ واتفق البخاريُّ ومسلم وغيرهما على روايته عن عائشة -رضي الله عنها-: أنّ أزواج النّبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أردن أن يبعثن عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن، فقالت عائشة: «أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نورث، ما تركنا صدقة»؛ البخاري، الصحيح، كتاب الفرائض، باب قول النبيّ - صلى الله عليه وسلم - لا نورث، حديث رقم: 3093، ص (4/ 79)؛ مسلم، الصّحيح، كتاب الجهاد والسير، باب قول النبيّ - صلى الله عليه وسلم - لا نورث، حديث رقم: 4676، ص (5/ 151).
(3) سورة البقرة، الآية: 275.
(4) أخرجه مسلم في صحيحه، ونصّه: عن عثمان بن عفّان، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تبيعوا الدّينار بالدّينارين، ولا الدرهم بالدرهمين»، كتاب المساقاة، باب الرّبا، حديث رقم: 4142 (5/ 43).
(5) سورة النساء، الآية: 24.
(6) متّفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النّكاح، باب لا تُنكح المرأة على عمّتها، حديث رقم: 5109، ص (7/ 12)؛ وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب النّكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة أو عمّتها أو خالتها، حديث رقم: 3502، ص (4/ 135).
(7) الشّماخي شرح مختصر العدل، 405، 406.