أبو العباس أحمد بن سعيد الشماخي وآراؤه الأصولية
الجزء ١ · صفحة ٣٦٤- يرجّح منها ما كان حكم أصله أو علّته قطعيّة على ما لم يكن كذلك، وإن كان حكم أصلهما ظنّيان فيقدّم أحدهما على الآخر بأحد وجوه التّرجيح السّابقة.
- يقدّم القياس الذي لا خلاف في عدم نسخ حكم أصله، على الذي فيه خلاف في نسخ حكم أصله.
- يقدّم ما كان جاريا على سنن القياس بلا خلاف، على المختلف في جريانه عليها.
- يقدّم ما دلّ دليل خاص على تعليله، وجواز القياس عليه، على ما ليس كذلك من الأحكام.
- يقدّم قياس السّبر على قياس المناسبة؛ لأنّ قياس السّبر يتضمّن نفي المعارض بخلاف المناسبة.
- يقدّم القياس الذي علّته وصف حقيقيّ على ما علّته وصف اعتباري، كما يقدّم الاعتباري على ما هو مجرّد أمارة، ومثّل للأوّل بالشّدة في الخمر، وتحريم الانتفاع.
- تقدّم العلّة المنضبطة كالسّفر على المضطربة كالمشقّة، والظّاهرة كالسّكوت، على الحقيقة كالرّضا، والمتّحدة على المتعدّدة؛ لأنّ المتعدّدة مختلف فيها.
- يقدّم الوصف الذي يتعدّى في فروع كثيرة على الذي تقلّ فروعه.
- يقدّم القياس الذي علّته مطّردة على الذي علّته منقوضة، أي التي وجدت ولم يوجد الحكم معها في صورة، كما تقدّم المنعكسة على غير المنعكسة، والمطّردة غير المنعكسة على المنعكسة غير المطّردة، والمناسبة على الشّبهية.
- تقدّم العلّة الغير معارَضة في الأصل على التي عورضت(1).
- تقدّم العلّة المقتضية للنّفي على العلّة المقتضية للثّبوت؛ وعلّل ذلك بكون العلّة المقتضية للنّفي مؤبّدة بالنّفي الأصلي، وثابت حكمها راجحة أو مساوية، بخلاف المقتضية للثّبوت؛ إذ لا يثبت حكمها إلّا راجحة، وبيّن أنّ بعض الأصوليّين يقدّم المثبتة على المنفيّة؛ لإفادتها حكما شرعيّا.
- يقدّم ما يعمّ جميع المكلّفين على الخاصّ ببعضهم؛ وعلّل ذلك بكثرة الفائدة.
- يقدّم ما المشاركة فيه في عين الحكم وعين العلّة على ما المشاركة فيه في جنس الحكم، وجنس العلّة، أو جنس الحكم وعين العلّة، أو جنس العلّة وعين الحكم.
(1) الشماخي، شرح مختصر العدل، صفحات 613 - 615.