أبو العباس أحمد بن سعيد الشماخي وآراؤه الأصولية
الجزء ١ · صفحة ٣٧٥والبعض حدّد ذلك بجواز نسخ المتواتر للمتواتر والآحاد، ونسخ الآحاد للآحاد فقط، ثمّ اختار الرّأي الثّاني، فقال منع جواز نسخ المتواتر بالآحاد، سواء كان المتواتر قرآنا أو سنّة، مشترطا تكافؤ الأدلّة في القوّة لجواز النّسخ،
وإلى جواز نسخ المتواتر بالآحاد ذهب الوارجلاني أيضا، واستدلّ على ذلك بأنّ المعتبر في النّسخ هو صحّة الخبر لا تواتره، فمتى ما صحّ الحديث جاز النّسخ به ولو للقرآن(1).
وقد وافق السّالميُّ الشّماخيَّ فيما ذهب إليه من منع نسخ المتواتر بالآحادي، ولكنّه أجاز ذلك بالخبر المشهور.
واستدلّ السّالميُّ على امتناع نسخ المتواتر بالآحاد بأنّ المتواتر دليل قطعيّ، والآحاديّ دليل ظنّي، والظّنّي لا يعارض القطعي، كما نقل إجماع الصّحابة على ردّ ما خالف القرآن من الآحاد، ممثّلا لذلك بردّ عمر بن الخطاب لخبر فاطمة بنت قيس(2) لمخالفته صريح القرآن(3).
وقد ناقش الشّماخيُّ ما استدلّ به المجيزون لنسخ المتواتر بالآحاد، واستعرض أدلّتهم كالآتي:
- استدلّوا بالأثر المروي عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - في عدم إنكاره على أهل قباء استدارتهم إلى البيت الحرام وهم في الصّلاة لما جاءهم الخبر بتحويل القبلة.
- كما استدلّوا بنسخ وصيّة الوالدين من قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ﴾(4)، بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا وصيّة لوارث»(5).
(1) ينظر: الوارجلاني، العدل والإنصاف، ص (2/ 232)؛ باجو، منهج الاجتهاد عند الإباضيّة، 678.
(2) هي فاطمة بنت قيس بن خالد الفهرية القرشية، أخت الضّحاك بن قيس، من الصّحابيات المهاجرات الأول، تزوّجت من أسامة بن زيد، وتوفّيت سنة 50 هـ. تنظر ترجمتها: الذّهبي، سير أعلام النّبلاء، ص (2/ 281)؛ ابن حجر، الإصابة في تمييز الصّحابة، ص (8/ 69).
(3) السالميّ، طلعة الشمس، ص (1/ 532).
(4) سورة البقرة، الآية:180.
(5) أخرجه الربيع في الجامع الصّحيح، كتاب الايمان والنّذور، باب في المواريث، حديث رقم: 667، ص (6/ 176)؛ وأخرجه أبو داود في سننه، كتاب الوصايا، باب لا وصيّة لوارث، حديث رقم:2870، ص (2/ 440)؛ وأخرجه التّرمذي في سننه، وقال: «حديث حسن»، كتاب الذبائح، أبواب الوصايا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، باب ما جاء لا وصيّة لوارث، حديث رقم:2120، ص (4/ 433)؛ وأخرجه ابن ماجة في سننه، كتاب الوصايا، باب لا وصيّة لوارث، حديث رقم:2713، ص (3/ 185)؛ وأخرجه النّسائي في سننه، كتاب الوصايا، باب إبطال الوصيّة للوارث، حديث رقم: 6468، ص (4/ 107)؛ وأخرجه أحمد في مسنده، حديث رقم: 22348، ص (5/ 287).