أبو العباس أحمد بن سعيد الشماخي وآراؤه الأصولية عيسى بن باحمد بن مسعود مصباح

أبو العباس أحمد بن سعيد الشماخي وآراؤه الأصولية

الجزء ١ · صفحة ٣٨٣

الفرع الرّابع: حكم نسخ الفحوى.

يقصد بالفحوى مفهوم الموافقة، وقد اتّفق الأصوليّون على جواز نسخ الفحوى وأصله، ولكنّهم اختلفوا في جواز نسخ أصل الفحوى دونه أو العكس.

ذكر الشّمّاخي اختلاف الأصولييّن في هذه المسألة، ثمّ رجّح القول بجواز نسخ أصل الفحوى دون الفحوى، وعدم جواز العكس، حيث قال: «والصّحيح جواز نسخ الأصل دونه، وعدم جواز نسخ الفحوى دون الأصل؛ لجواز نسخ التّأفيف دون الضّرب ولا عكس»(1)(2).

وبيّن أنّ البعض أجاز ذلك مطلقا، والبعض منعه(3).

ولم يذكر الأدلّة التي استند إليها فيما ذهب إليه، كما لم يذكر أدلّة الأقوال الأخرى.

(1) الشّماخي، شرح مختصر العدل، 479.

(2) ذهب إلى هذا القول ابن الحاجب وأكثر الفقهاء واختاره السّالمي؛ ينظر: ابن الحاجب، شرح مختصر المنتهى، ص (2/ 1115)؛ الزّركشي، البحر المحيط، ص (3/ 214)؛ السّالمي، طلعة الشمس، ص (1/ 516).

(3) ينظر تفصيل أقوال الأصوليين في المسألة: الرّازي، المحصول، ص (3/ 539)؛ الآمدي، الإحكام، ص (3/ 179)؛ الزّركشي، المصدر السابق، ص (3/ 214)؛ بادشاه، تيسير التّحرير، ص (3/ 214).