أبو العباس أحمد بن سعيد الشماخي وآراؤه الأصولية عيسى بن باحمد بن مسعود مصباح

أبو العباس أحمد بن سعيد الشماخي وآراؤه الأصولية

الجزء ١ · صفحة ٨٢

المطلب الأوّل: من المسائل التي خالف فيها الشّماخيُّ الوارجلاني.

1 - حكم الأشياء قبل ورود الشّرع، هل هي على الإباحة أم الحظر؟

يرى الوارجلانيُّ أنّ حكمها الإباحة(1)، أمّا الشمّاخيُّ فيرى أنّ حكمها الحظر(2).

2 - مسألة هل المندوب مأمور به؟

يرى الوارجلانيُّ أنّ المندوب غير مأمور به(3)، والشّماخيُّ يرى أنّه مأمور به(4).

3 - هل وقع المعرّب في القرآن الكريم؟

رأي الوارجلاني أنّ القرآن كلّه عربي، ولا وجود فيه لألفاظ معرّبة(5)، أمّا الشّماخيُّ فيرى وقوع المعرب في القرآن الكريم، مستدلّا بإجماع النّحاة(6).

4 - حكم رواية الصّبي الذي تحمّل الرّواية صغيرا ثمّ أدّاها بعد بلوغه:

فالوارجلاني(7) يرى عدم قبولها، أمّا الشّماخيُّ فيرى قبولها، بشرط أن يكون ضابطا(8).

5 - إذا اختلف مجتهدو أهل عصر في حكم مسألة على قولين، فهل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث؟

فالوارجلانيُّ يرى جواز إحداث قول ثالث مطلقا(9)، أمّا الشّماخيُّ فيرى أنّ إحداث القول الثالث إن كان يرفع ما اتّفق عليه المجمعون فلا يجوز، وإن كان لا يرفعه فجائز(10).

(1) الوارجلاني، العدل والإنصاف في معرفة أصول الفقه والاختلاف، تح: عمرو خليفة النّامي، بحث مرقون غير منشور، ص (1/ 88).

(2) الشّماخي، شرح مختصر العدل، 279.

(3) الوارجلاني، المصدر السابق، ص (1/ 68).

(4) الشماخي، شرح شرح مقدّمة التّوحيد، 98.

(5) الوارجلاني، المصدر السابق، ص (1/ 52).

(6) الشّماخي، شرح مختصر العدل، 249.

(7) الوارجلاني، المصدر السابق، ص (2/ 210).

(8) الشّماخي، المصدر السابق، 446.

(9) الوارجلاني، المصدر السابق، ص (2/ 260).

(10) الشّماخي، المصدر السابق، 503.