أبو العباس أحمد بن سعيد الشماخي وآراؤه الأصولية
الجزء ١ · صفحة ٨٣6 - ابتداء اللّغات هل كان توقيفا أو مواضعة؟
فالوارجلانيُّ يسوّغ الاحتمالين(1)، والشّماخيُّ يرى التوقّف(2).
7 - أقلّ الجمع:
رأي الوارجلانيِّ أنّ أقلّ الجمع ثلاثة(3)، أمّا الشّماخيُّ فيرى أنّه اثنين(4).
8 - هل يعتبر بدل البعض من مخصّصات العموم المتّصلة؟
لم يعتبره الورارجلانيُّ من المخصّصات؛ إذلم يذكره ضمن المخصّصات، أمّا الشّماخيُّ فيعتبره من مخصّصات العموم المتّصلة(5).
9 - حكم الاستثناء بعد جمل معطوفة بعضها على بعض هل يرجع على جميعها، أم على الجملة الأخيرة فقط؟
يرى الوارجلانيُّ أنّ الاستثناء يرجع إلى أقرب مذكور(6)، والشّماخيُّ يرى أنّه يرجع على الجميع(7).
10 - حمل المطلق على المقيّد عند اتّحاد الحكم واختلاف السّبب:
يرى الوارجلانيُّ حمل المطلق على المقيّد في هذه الحالة دون أيّ شرط(8)، أمّا الشّماخيُّ فيرى حمل المطلق على المقيّد بشرط توفّر علّة جامعة بينهما(9).
11 - هل يُعتبر العلوّ والاستعلاء في الأمر؟
يرى الوارجلانيُّ عدم اعتبار العلوّ والاستعلاء في الأمر(10)، والشّماخيُّ يرى اعتبار الاستعلاء
(1) الوارجلاني، العدل والإنصاف، ص (1/ 44).
(2) الشّماخي، شرح مختصر العدل، 211، 212.
(3) الوارجلاني، المصدر السابق، ص (1/ 49).
(4) الشّماخي، المصدر السابق، 357، 358.
(5) الشّماخي، المصدر نفسه، 389.
(6) الوارجلاني، المصدر السابق، ص (2/ 168).
(7) الشّماخي، المصدر السابق، 396 - 398.
(8) ينظر: الوارجلاني، المصدر السابق، ص (2/ 170).
(9) الشّماخي، المصدر السابق، 416.
(10) ينظر: الوارجلاني، المصدر السابق، ص (1/ 98).