أبو العباس أحمد بن سعيد الشماخي وآراؤه الأصولية عيسى بن باحمد بن مسعود مصباح

أبو العباس أحمد بن سعيد الشماخي وآراؤه الأصولية

الجزء ١ · صفحة ٨٤

دون العلو(1).

12 - هل الأمر يدلّ على التّكرار أم على المرّة الواحدة؟

يرى الوارجلانيُّ أنّ الأمر لا يفيد التّكرار، ولم يصرّح بكونه يدلّ على المرّة الواحدة أم لا(2)، أمّا الشّماخيُّ فيرى أنّ الأمر لا يدلّ على التّكرار ولا على المرّة الواحدة، وإنّما يدلّ على طلب الماهيّة(3).

13 - هل الأمر المطلق يدلّ على الفور أو التّراخي؟

يرى الوارجلانيُّ أنّ الأمر يدلّ على التّراخي(4)، أمّا الشّماخيُّ فاختار القول بأنّه لا يدلّ على الفور ولا على التّراخي، إلّا بقرينة خارجيّة(5).

14 - مسألة أثر النّهي في المنهي عنه، هل يقتضي النّهي فساد المنهي عنه أم لا؟

رأي الوارجلاني أنّ النّهي قد يقتضي الفساد في بعض المواضع دون بعض، أي أنّ الأمرين ممكنان جميعا، ولكل واحد موضع(6)، أمّا الشماخيُّ فيرى أنّ النّهي يقتضي لغة لا شرعا فساد المنهي عنه(7).

15 - المعنى اللّغوي للنّسخ:

يرى الوارجلانيُّ أنّ النّسخ في اللّغة يطلق على ثلاثة معان وهي: النّقل، الإزالة، الإبطال(8)، والشّماخيُّ يرى أنّه يطلق على النّقل والإزالة فقط(9).

(1) الشّماخي، شرح مختصر العدل، 300.

(2) ينظر: الوارجلاني، العدل والإنصاف، ص (1/ 95).

(3) الشّماخي، المصدر السابق، 312.

(4) الوارجلاني، المصدر السابق، ص (1/ 100).

(5) العضد، شرح مختصر المنتهى، 169.

(6) الوارجلاني، المصدر السابق، ص (1/ 119).

(7) الشّماخي، المصدر السابق، 332.

(8) الوارجلاني، المصدر السابق، ص (2/ 218).

(9) الشّماخي، المصدر السابق، 469.