أبو العباس أحمد بن سعيد الشماخي وآراؤه الأصولية عيسى بن باحمد بن مسعود مصباح

أبو العباس أحمد بن سعيد الشماخي وآراؤه الأصولية

الجزء ١ · صفحة ٨٥

16 - حكم نسخ الثّواب والعقاب والطاعة والمعصيّة:

الوارجلانيُّ يرى جواز ذلك(1)، أمّا الشّماخيُّ فيرى عدم جوازه(2).

17 - هل يجوز نسخ المتواتر بالآحاد؟

الوارجلانيُّ يرى جواز ذلك(3)، والشّماخيُّ يرى عدم جوازه(4).

18 - ترتيب طرق درء التّعارض:

الوارجلانيُّ يرى أنّ المقدّم هو النّسخ، ثم الجمع، ثمّ الترجيح(5)، أمّا الشماخيُّ فيرى أنّ المقدّم عند التّعارض هو الجمع، يليه النّسخ، ثمّ الترجيح(6).

19 - أقسام القياس:

قسّم الوارجلانيُّ القياس الشّرعي إلى قياس جليّ وقياس خفي، والجليَّ ضربان قياس علّة منصوص عليها، وقياس علّة مستنبطة، والخفيَّ ضربان قياس شبه، وقياس الاستحسان(7)، فهو يرى أنّ القياس الجليَّ هو ما ثبت بنص أو إجماع، أمّا الخفيّ فهو ما ثبتت علّته بالاستنباط، وقد جرت عادة الأصوليّين على عدم تسمية هذه قياسات، وإنّما يُدرجونها ضمن مسالك التّعليل، بخلاف الشّماخيِّ الذي يقسّم القياس الشّرعي باعتبارين: فباعتبار القوّة، قسمه إلى: جلي وخفي، وباعتبار العلّة، قسمه إلى: قياس علّة، قياس دلالة، قياس في معنى الأصل، قياس الشّبه، قياس المفهوم(8).

(1) الوارجلاني، العدل والإنصاف، ص (2/ 221).

(2) الشّماخي، شرح مختصر العدل، 473.

(3) ينظر: الوارجلاني، المصدر السابق، ص (2/ 232)؛ باجو، منهج الاجتهاد عند الإباضيّة، 678.

(4) الشّماخي، المصدر السابق، 482، 483.

(5) الوارجلاني، المصدر السابق، ص (2/ 177).

(6) الشّماخي، المصدر السابق، 606.

(7) الوارجلاني، المصدر السابق، ص (3/ 336).

(8) الشّماخي، المصدر السابق، 581 - 584.