Alsaidia_411_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٠٣-
- 303 -
الثالت: أن يكون ليس بأخرص (5)
الرابع: فصيحا بالعربية.
الخامس: صحيحا ليس بزمن، و لا مقطوع اليدين ولا الرجلين، قلته
قياساً.
السادس: أن يكون من أهل العلم والورع في الدين.
السابع: أن يعقد له من أهل الولاية ستة رجال أحراراً بالذين عاقلين من أفضل المسلمين في العلم والورع في الدين ليس فيهم أعمى فصاعدا. الثامن: أن يكون أهل دعوة المسلمين عليهم عقد الإمامة، لا يكون في ذلك شرط.
التاسع: أن لا يعقدوا لأحد قبله من المسلمين إلا أن يكون بينه بحر فان
لم يكن بينهما بحر كان داعية الذي قبله وليس بإمام. العاشر: أن لا يعقدوا له ولغيره في وقت واحد ولا يدري أيهما من قبل وليس بينهما بحر فليس الواحد منهما إمامة ويرجع الأمر شورى بين
المسلمين
الحادي عشر: أن يكون ممن لم يقم عليه حد من قطع ولا جلد (1)). والذي نريد أن نقوله: هو أن هذه الشروط التي أوردها الإمام الأباضي لم تكن أصولا ثابتة، ففيما يتعلق بالخصلة السابعة نلاحظ الترام أباضية عمان بها بصورة عملية فى الفترة موضوعة البحث، وخلاف هذه الخصلة قول الإمام الأباضي أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة بالنص على تعيين وتنصيب أبي الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري إماما لأباضية المغرب
(ه) هكذا وردت في النص والصحيح (أخرس). (1) مختصر الخصال، ورقة 70 ب.