رفع الإشكال عن بعض المسائل المتعلقة برؤية الهلال سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

رفع الإشكال عن بعض المسائل المتعلقة برؤية الهلال

الجزء ١ · صفحة ١٠٢

رفع الإشكال عن بعض المسائل المتعلقة برؤية الهلال

وكذلك العكس لو سافر إلى بلد أفطروا قبل أن

يتم

الثلاثين

فإنه يفطر معهم إن كان الشهر تاما قضى يوما، وإن كان غير

تام فلا شيء عليه، فهو يقضي إذا نقص الشهر، وإذا زاد الشهر يتحمل الزيادة، والله أعلم".

وسئل ص 65 - 66: "ما حكم من صام في بلد مسلم ثم انتقل إلى بلد آخر تأخر أهله عن البلد الأول ولزم من متابعتهم صيام أكثر من ثلاثين يوما أو العكس؟ "

فأجاب بقوله: "إذا انتقل الإنسان من بلد إسلامي إلى بلد إسلامي وتأخر إفطار البلد الذي انتقل إليه فإنه يبقى معهم حتى يفطروا؛ لأن الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس، وهذا وإن زاد عليه يوم، أو أكثر فهو كما لو سافر إلى بلد تأخر فيه غروب الشمس، فإنه يبقى صائما حتى تغرب، وإن زاد على اليوم المعتاد ساعتين أو ثلاثا، أو أكثر، ولأنه إذا انتقل إلى البلد الثاني فإن الهلال لم ير فيه وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام- أن لا نصوم ولا نفطر إلا لرؤيته فقال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته".

وأما العكس وهو أن ينتقل من بلد تأخر فيه ثبوت الشهر إلى بلد تقدم ثبوت الشهر فيه فإنه يفطر معهم، ويقضي ما فاته من رمضان إن فاته يوم قضى، يوما، وإن فاته يومان