رفع الإشكال عن بعض المسائل المتعلقة برؤية الهلال سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

رفع الإشكال عن بعض المسائل المتعلقة برؤية الهلال

الجزء ١ · صفحة ١٠٣

رفع الإشكال عن بعض المسائل المتعلقة برؤية الهلال

قضى يومين، فإذا أفطر لثمانية وعشرين يوما قضى يومين إن كان الشهر تاما في البلدين، ويوما واحدا إن كان ناقصا فيهما

أو في أحدهما". وسئل ص 67 - 68: يحصل أن بعض البلدان يرى أهلها الهلال قبلنا أو بعدنا، فهل نلتزم برؤيتهم أم برؤية بلادنا؟ فمثلا سافر الإنسان من المملكة إلى باكستان وقد ثبت الشهر في. المملكة دون باكستان وكيف نفعل في البلاد الكافرة؟ ". فأجاب بقوله: "إذا كنت في بلد لا تدري أرأوا الهلال أم لا؟ فإنك تبني على الأصل فإن شككت هل رئي الهلال أم لا؟ فإن كنت في شعبان فلا يلزمك الصوم، وإن كنت في رمضان فلا تفطر، والسؤال الذي ورد يفترض أن الإنسان سافر من المملكة السعودية إلى باكستان ونزل في باكستان، وباكستان لم يروا الهلال والسعودية ثبت عندها رؤية هلال شوال، نقول في هذه الحالة: تبقى صائما؛ لأنك في مكان لم ير فيه الهلال لأن النبي الله قال: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته"، فلو فرض أنك رجعت في اليوم نفسه فلك أن تفطر، والعكس إذا ذهبنا إلى الغرب ونزلنا في بلد رأوا هلال رمضان ولم ير في السعودية فإننا نصوم؛ لأن المكان رئي فيه الهلال لأن الله تعالى قال: فَمَن شهد مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتموه