رفع الإشكال عن بعض المسائل المتعلقة برؤية الهلال
الجزء ١ · صفحة ١١٥رفع الإشكال عن بعض المسائل المتعلقة برؤية الهلال
وسئل الشيخ ابن منيع كما في مجموع فتاويه ج 2 ص 274: "أحدهم يسأل فيقول: مسلم أدركه رمضان في إحدى بلاد الإسلام فصام بصوم أهلها، ثم أدركه الفطر في بلاد إسلامية أخرى فأفطر بفطر أهلها، وهو لم يصم إلا ثمانية وعشرين يوما مع أنه لم يفطر في رمضان مطلقا، فما حكم صومه وفطره، وهل يلزمه شيء؟ … ".
"
مخاطب
فأجاب بقوله: "الحمد الله صيامه بصيام أهل ذلك البلد الإسلامي الذي أدركه رمضان وهو فيه صحيح، وكذلك فطره بفطر أهل البلد الإسلامي الآخر الذي أهل عليه شهر شوال وهو فيه صحيح أيضا، وذلك لدخوله في عموم قوله: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" متفق عليه؛ إذ هو بخطاب أهل البلد الذي كان فيه عند دخول الشهر أو عند خروجه، فله حكم أهل ذلك البلد الذي أهل عليه فيه الشهر دخولا أو خروجا، وحيث إنه لم يصم إلا ثمانية وعشرين يوما، وحيث إن أقل شهر قمري تسعة وعشرون يوما، فإن الراجح والمشهور من أقوال أهل العلم -وهو المشهور في المذهب الحنبلي أن عليه قضاء يوم تكمل به عدة رمضان تسعة وعشرين يوما".
وقال ص 277: وقد بحث فقهاء المسلمين موضوع