رفع الإشكال عن بعض المسائل المتعلقة برؤية الهلال سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

رفع الإشكال عن بعض المسائل المتعلقة برؤية الهلال

الجزء ١ · صفحة ١١٨

118

رفع الإشكال عن بعض المسائل المتعلقة برؤية الهلال

والثالث: على تسليم العموم فإنها مخصوصة بالأدلة الدالة

على وجوب الصوم على من يوافق بلد الرؤية في المطلع دون

غيرهم.

واستدلوا أيضا بحديث ابن عمر "صوموا لرؤيته وأفطروا

11

لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له متفق عليه، ونوقش بالوجه الثاني والثالث من المناقشة الواردة على الآية.

وحجة الرأي الثاني حديث كريب" (فذكروا الحديث) إلى أن قالوا: "فدل هذا الحديث على انه لا يثبت دخول الشهر في البلد المخالف لبلد الرؤية في مطلع الهلال؛ لأن ابن عباس لم

يعتد برؤية معاوية ورفع ذلك إلى النبي ..

والأقرب ما ذهب إليه الشافعية لحديث كريب، ولم يثبت عن النبي عليه أنه كتب إلى من بعد من المدينة بشأن هلال رمضان أو شوال، ولو كانت رؤية البلد لازمة للجميع لكتب إليهم تعاونا على تحري الميقات، ولأن الصحابة والتابعين يبلغهم الخبر أثناء الشهر بتقدم رؤية بعض الأمصار، فلو كانت الرؤية لازمة للجميع لوجب القضاء، ولتوفرت الهمم على البحث عن رؤيته في سائر البلدان، ولكثر القضاء".

وقال الدكتور عبد العزيز بن صالح الشاوي في "أحكام الصيام والاعتكاف" ص 12: إذا رأى الهلال أهل بلد فلا يلزم