رفع الإشكال عن بعض المسائل المتعلقة برؤية الهلال
الجزء ١ · صفحة ١١٩رفع الإشكال عن بعض المسائل المتعلقة برؤية الهلال
غيرهم الصيام أو الإفطار إلا مع اتحاد المطالع دون اختلافها". وقال الدكتور عبد الكريم النملة في "تيسير مسائل الفقه
شرح الروض المربع" ج 2 ص 348 - 349:
""
مسألة: إذا ثبتت رؤية هلال رمضان لأهل بلد فيجب على جميع المكلفين في هذا البلد والبلدان القريبة منه والمشتركين في مطلع الهلال أن يصوموا كمكة والمدينة، أو بغداد والبصرة أما البلدان البعيدة فلا يجب عليهم الصوم إلا إذا رأوا الهلال
مطلعه بأنفسهم من عندهم، هذا ما صححه النووي وابن تيمية
وغيرهما من محققي العلماء؛ لقاعدتين:
الأولى: الكتاب حيث قال تعالى: فَمَن شَهِدَ مِنكُم الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، فأوجب الشارع الصوم على من شهد هلال رمضان وعلى من هم في منزلتهم ممن يساويهم في مطلع الهلال، وهذا من اللوازم، أما أهل البلدان البعيدة فلا يجب عليهم الصوم حتى يشاهدوه بأنفسهم.
الثانية: السنة القولية حيث قال: " صوموا لرؤيته"، فأوجب الصوم عند وجود سببه، وهو رؤية الهلال، أما من لم
يره فلا
صوم
عليه لعدم وجود سببه، فإن قلت: لم شرع هذا؟،
قلت: لاختلاف التوقيت والمنازل حيث إن هذا قد أجمع العلماء