رفع الإشكال عن بعض المسائل المتعلقة برؤية الهلال
الجزء ١ · صفحة ١٢٧الإشكال عن بعض المسائل المتعلقة برؤية الهلال
127
أمر فيه نظر لذلك فإن الذي تطمئن إليه النفس وتميل إليه من
ظاهر السنة أن لكل بلد رؤيته".
الأيتوبي
وقال الشيخ محمد بن علي بن آدم بن موسى اللولوي في "ذخيرة العقبى في شرح المجتبى" ج 20 ص 281 - 283: "المسألة الثالثة: في اختلاف أهل العلم في حكم اختلاف
المطالع:
قال النووي -رحمه الله تعالى- في "شرح مسلم": (باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم وأنهم إذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنهم فيه حديث كريب عن ابن عباس، وهو ظاهر الدلالة للترجمة، والصحيح عند أصحابنا أن الرؤية لا تعم الناس، بل تختص بمن قرب على مسافة لا تقصر فيها الصلاة، وقيل: إن اتفق المطالع لزمهم، وقيل: إن اتفق الإقليم وإلا فلا، وقال بعض أصحابنا: تعم الرؤية في موضع جميع أهل الأرض، فعلى هذا نقول: إنما لم يعمل ابن عباس بخبر كريب؛ لأنه شهادة فلا تثبت بواحد لكن ظاهر حديثه أنه لم يرده لهذا،
وإنما رده لأن الرؤية لم يثبت حكمها في حق البعيد. انتهى. وقال الحافظ في "الفتح": وقد اختلف العلماء في ذلك
على مذاهب
(أحدها: أن لأهل كل بلد رؤيتهم، وفي "صحيح