رفع الإشكال عن بعض المسائل المتعلقة برؤية الهلال
الجزء ١ · صفحة ١٧١رفع الإشكال عن بعض المسائل المتعلقة برؤية الهلال
171
وقال ص 170: "وقوله: إما تقليدا للشرق، تقليد المغاربة لأهل المشرق في الرؤية لا يصح بحال لوجود البعد جدا، وهذا على فرض صحة ثبوت الرؤية، وأما حيث إن الرؤية مستحيلة في عشية يوم الخميس وعشية يوم الجمعة فهي أي في ذلك العام غير معتبرة حتى بالنسبة لمحلها كما يأتي، وعلى كل، فمن قلد المغاربة أهل المشرق في الرؤية فعمله باطل من ويعد ذلك من الجهل.
وقال ص:170: قوله أي الخضري-: وإما لثبوت الهلال لديهم ثبوتا عيانيا ادعاء ثبوت رؤية الهلال عشية يوم الجمعة 29 ذي القعدة ثبوتا عيانيا يعد غلطا أو كذبا، لمنافاته للحسابات القطعية، وعليه فكل عمل انبنى على ذلك، فهو غير
صحيح كما تقدم ويأتي".
معني
"
وقال ص 187 - 188: (وقوله: إن اختلاف الرؤية في
البلاد لا يكون إلا باختلاف المطالع … إلخ)، هذا الحصر مما لا له؛ لأن كلا من الاختلاف في العرض أو في الطول له تأثير في اختلاف رؤية الهلال، وإن كان تأثير الاختلاف في العرض أكثر من تأثير الاختلاف في الطول، وقد رجع عن الحصر في آخر كلامه؛ حيث قال وأما اختلاف الطول، إلخ. وعلى كل حال فاختلاف رؤية الهلال يكون باختلاف العرض
هذا