رفع الإشكال عن بعض المسائل المتعلقة برؤية الهلال سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

رفع الإشكال عن بعض المسائل المتعلقة برؤية الهلال

الجزء ١ · صفحة ٢٥٨

258

رفع الإشكال عن بعض المسائل المتعلقة برؤية الهلال

قلت وقد امتحنته أيضا، فوجدته كذلك؛ ذلك لا

ومع

اعتماد عليه، حتى لو رئي الهلال بحيث يكون أول رمضان رابع

الماضي، يعتبر به لتعلق الصوم بالرؤية.

ومنها ما ذكره ابن عبد البر والنووي انه قد ينقص الشهران متواليا، وقد ينقص ثلاثة شهور وأربعة شهور متوالية، ولا ينقص أكثر من أربعة أشهر، هذا حكم استقرائي.

مسألة: لو رئي الهلال نما را قبل طلوع الشمس يوم

التاسع والعشرين من، شعبان ثم شهد شاهدان برؤية هلال الثلاثين، تقبل الشهادة ولا يعتبر حينئذ ما اشتهر

رمضان يوم أنه إذا كان الشهر كاملا يغيب القمر ليلتين، وإذا كان

من

ناقصا يغيب ليلة.

قلت: وهو صريح مدلول الأحاديث، وقد صـ

الرملي الشافعي في فتاويه.

مسألة: لا اعتبار لكبر الهلال وصغره؛ لما روى مسلم عن أبي البختري قال: خرجنا للعمرة، فلما نزلنا بطن نخلة قال: تراأينا الهلال فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث، وقال بعض القوم: هو ابن ليلتين قال فلقينا ابن عباس فقلنا إنا تراءينا الهلال، فقال بعض القوم هو ابن ثلاث وقال بعض القوم: هو ابن ليلتين، فقال: أي ليلة رأيتموه؟ فقلنا: ليلة كذا، فقال: قال