رفع الإشكال عن بعض المسائل المتعلقة برؤية الهلال سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

رفع الإشكال عن بعض المسائل المتعلقة برؤية الهلال

الجزء ١ · صفحة ٢٥٩

رفع الإشكال عن بعض المسائل المتعلقة برؤية الهلال

259

رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: "إن الله تعالى

مده للرؤية، فهو لليلة رأيتموه".

مسألة: لو غاب القمر في الليلة الثالثة قبل غروب الشفق؛ لا يحكم به بأن الهلال كان يوم التاسع والعشرين من، شعبان، بناء على أن الهلال يغيب في الليلة الثالثة عند غروب

الشفق، إنما الاعتبار للرؤية.

فإن قلت: قد روى أبو داود عن النعمان بن بشير قال: "أنا أعلم الناس بهذه الصلاة صلاة العشاء الآخرة، كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصليها لسقوط

القمر لثالثة".

فهذا نص صريح في أن القمر يغرب في الليلة الثالثة عند

غروب الشفق لا قبله.

قلت: ليس في الحديث ما يدل على الدوام، فقد يكون هكذا، ولا تغتر بقوله: "كان". فإنه لا يدل على الاستمرار، كما بسطه النووي في شرح صحيح مسلم" في أبواب النوافل

فنشكر، والله أعلم، وعلمه أحكم".

وقال الحاج محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرزاق في

"العذب الزلال" ص 250: ذكر الناصر في جواب سؤال