رفع الإشكال عن بعض المسائل المتعلقة برؤية الهلال سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

رفع الإشكال عن بعض المسائل المتعلقة برؤية الهلال

الجزء ١ · صفحة ٣٢

رفع

الإشكال عن بعض المسائل المتعلقة برؤية الهلال

11

وقال صاحب العرف الشذي في عامة كتبنا أنه لا عبرة لاختلاف المطالع في الصوم، وأما في فطر كل يوم والصلوات الخمس وكذا الحج والأضحية) فيعتبر اختلاف المطالع، وقال الزيلعي شارح الكنز): إن عدم عبرة اختلاف المطالع إنما هو في البلاد المتقاربة لا النائية. انتهى.

وقال كذلك في تجريد القدوري، وقال به الجرجاني. أقول: لا بد من تسليم قول الزيلعي وإلا فيلزم وقوع العيد يوم السابع والعشرين أو الثامن والعشرين أو الحادي والثلاثين أو الثاني، والثلاثين فإن هلال بلاد قسطنطينية ربما يتقدم على هلالنا بيومين فإذا صمنا على هلالنا ثم بلغنا رؤية هلال بلاد قسطنطينية يلزم تقديم العيد، أو يلزم تأخير العيد إذا صام رجل من بلاد قسطنطينية ثم جاءنا قبل العيد. انتهى".

وقال ابن عبد البر في التمهيد ج 7 ص 159 - 160: " واختلف العلماء في الحكم إذا رأى الهلال أهل بلد دون غيره البلدان، فروي عن ابن عباس وعكرمة والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله أنهم قالوا لكل أهل بلد رؤيتهم، وبه قال

من

إسحاق بن راهويه.

وحجة من قال هذا القول ما حدثناه عبد الله بن محمد

ابن عبد المؤمن قال: حدثنا محمد بن بكر بن داسة قال: حدثنا