رفع الإشكال عن بعض المسائل المتعلقة برؤية الهلال
الجزء ١ · صفحة ٣٥رفع الإشكال عن بعض المسائل المتعلقة برؤية الهلال
(1)
وهو قول الليث والشافعي (1) والكوفيين وأحمد.
35
وروى المدنيون عن مالك، وهو قول المغيرة وابن دينار وابن الماجشون أن الرؤية لا تلزم غير أهل البلد الذي وقعت: فيه إلا أن يكون الإمام يحمل الناس على ذلك.
أما الاختلاف الأعمال والسلاطين (2) فلا، إلا البلد الذي
رئي فيه الهلال، وفي عمله هذا بمعنى قولهم.
وروي عن ابن عباس أنه قال: لكل قوم رؤيتهم، وبه قال عكرمة والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله، وإليه ذهـ ذهب ابن المبارك وإسحاق بن راهويه وطائفة.
قال أبو عمر حجة من قال بهذا القول ما أخبرنا به أبو الله محمد عبد محمد، قال حدثنا أبو بكر محمد بن بكر قال: بن حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث، قال: حدثنا موسي بن إسماعيل، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: حدثني محمد بن أبي حرملة قال: أخبرني كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها، فاستهل رمضان وأنا بالشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال:
(1) لم يثبت هذا عن الشافعي، وإنما نقله بعض العلماء بغير بينة. (2) كذا ورد في الأصل.