رفع الإشكال عن بعض المسائل المتعلقة برؤية الهلال سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

رفع الإشكال عن بعض المسائل المتعلقة برؤية الهلال

الجزء ١ · صفحة ٤٧

رفع الإشكال عن بعض المسائل المتعلقة المتعلقة برؤية الهلال

47

أخر مذكورة في علم الهيئة لا يليق ذكرها هاهنا، إنما ذكرت ما

يقرب فهمه.

وإذا كان الهلال يختلف باختلاف الآفاق وجب أن يكون لكل قوم رؤيتهم في الأهلة كما أن لكل قوم فجرهم، وغير ذلك من أوقات الصلوات وهذا حق ظاهر، وصواب أما وجوب الصوم على جميع الأقاليم برؤية الهلال بقطر

متعين

منها فبعيد عن القواعد والأدلة لم تقتض ذلك فاعلمه". وقال أبو عبد الله محمد بن راشد الشنقيطي في "المذهب في ضبط مسائل المذهب" ج 2 ص 510: "وإذا نقل إلى بلد بالانتشار أو الشهادة على شرطها أن بلدا انتشر عندهم رؤية الهلال لزمهم الصوم والقضاء، وإن نقل بأحدهما أنه ثبت بالشهادة وأن الإمام أمر بالصيام لزمهم أيضا، وروى ابن الماجشون: إنما يلزم إذا ثبت عند أمير المؤمنين، وكتب بما عنده ذلك، وأما إن ثبت عند حاكم بشهادة عدلين لم يلزم من خرج عن ولايته كسائر الأحكام ومذهب الشافعي أن لكل

من

قوم رؤيتهم، وهو مقتضى النظر؛ لأن البلاد تختلف بالف

والبعد".

وقال ابن رشد في "بداية المجتهد" ج 1 ص 210: "وإذا

قلنا إن الرؤية تثبت بالخبر في حق من لم يره، فهل يتعدى ذلك