رفع الإشكال عن بعض المسائل المتعلقة برؤية الهلال سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

رفع الإشكال عن بعض المسائل المتعلقة برؤية الهلال

الجزء ١ · صفحة ٥٣

الإشكال عن بعض المسائل المتعلقة برؤية الهلال

وأيضا حيث عدل الشارع عن اللفظ الصريح في عموم

يعم

حكم الرؤية إلى هذا اللفظ الشامل للصور الثلاث، فذاك دليل على أن الرؤية في محل واحد لا حكمها جميع أهل الأرض؛ إذ لو كانت تعم لأتى بلفظ صريح في ذلك وهو: صوموا لمطلق رؤيته وأفطروا لمطلق رؤيته، فإن لم تروه أصلا .. إلخ؛ لأنه بعث ليبين للناس ما نزل إليهم وليس من البيان العدول عن لفظ صريح في الحكم إلى غيره، وأيضا التعميم يحتاج معه إلى تقدير في الحديث وهو المطلق رؤيته أو ولو في موضع واحد والأصل عدمه".

وقال ص 35 - 36: على أن أحاديث الرؤية وردت بألفاظ، مختلفة، وكلها تفيد أن كل طائفة تبني على ما تشاهده من رؤية أو غيم منها ما في "الموطأ" وصحيحي البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ذكر رمضان فقال: "لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن

بن

غُم عليكم فاقدروا له"، وفي رواية للبخاري عن عبد الله أن رسول الله الله قال: "الشهر تسع وعشرون ليلة، فلا

عمر

تصوموا حتى تروه، فإن غُم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين"، وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غُم عليكم فصوموا