رفع الإشكال عن بعض المسائل المتعلقة برؤية الهلال سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

رفع الإشكال عن بعض المسائل المتعلقة برؤية الهلال

الجزء ١ · صفحة ٥٧

رفع الإشكال عن بعض المسائل المتعلقة برؤية الهلال

وقال ص 41: "وقال محمد بن سابق في "البارع في الفقه: إطلاق اللزوم والتسوية بين بلد الرؤية وغيره وإن بعد ما بينهما غلط فاحش وجهل بين ومخالفة سنّة وخرق إجماع؛ إذ لا يصوم أهل قيروان برؤية أهل مكة والمدينة وما يشبه ذلك في

البعد إجماعا.

منه

وذكر أبي عن أبي محمد بن بكر الفاسي - رحمه الله - وقد سُئل: هل نصوم برؤية الإسكندرية؟ قال: لا؛ إنما ذاك فيما قرب منا ولم يتباعد جدا، ثم قال ابن البناء: قلت: والمغلط لأهل عصرنا وخصوصا أهل مصرنا ما رواه من إطلاق علمائنا في قولهم: إذا ثبت في موضع رؤية الهلال لزم الصوم ما ما قرب أو بعد من سائر البلدان وسبب هذا الإطلاق، إما جهل وإما اعتقاد الكلية بالمهل وإما غفلة مع الإحاطة به حتى إنه لو ذكر لتذكر، وإما تنزيل للكلام على الأكثر، وإما تنزيله على الغالب من الحال وإما اشتهار الفرق بين ما يجوز من ذلك وما لا يجوز، إلى أن قال وأما اعتقاد كليّة المهل حتى يقال: يعم بأول طلوعه أول المشرق وآخر المغرب، فقد تقدم استحالته فهو من الجهل، فإنه جزئي لا كلي وربما أجاب بعضهم إذا سئل عنه بأنه ليس من وظيفة الفقيه وإنما هو من وظيفة المنجم والمعدل غلط فاحش؛ إذ تقدم إجماع العلماء على أنه جزئي

وهو