رفع الإشكال عن بعض المسائل المتعلقة برؤية الهلال
الجزء ١ · صفحة ٥٨58
رفع الإشكال عن بعض المسائل المتعلقة برؤية الهلال
وجودي مقطوع ببراهينه شرعا ومشاهدة، وأنه حكم شرعي
وعلى الفقيه بيانه اهـ. كلام ابن البناء"
وقال ص 42: "هذا، وممن نقل الإجماع الذي حكاه ابن
عبد البر البرزلي في نوازله وقد اعتمده وكذلك نقله القرطبي في "المفهم" واعتمده أيضا، وكيف لا يكون معتمدا وهو موافق للمعقول والمنقول، وقد ارتضاه الأئمة الفحول؟! "
وقال ص 46: "وقد تقدم في الفصل قبل هذا قول السبكي: وإلزام جميع البلاد إذا رئي في بلد ضعيف جدا .. إلخ. وأقول: بل هو من مخالفة المعقول والمنقول، كما علمت وكما تقدم عن الشيخ بخيت الحنفي، بل هو من الخروج عما حدد به الشرع بدء الصوم وانتهاءه، وهو الرؤية البصرية الواقعة بعد الغروب؛ إذ كيف يصح لأحد أن يلزم قوما بالصوم أو الفطر استنادا على رؤية غيرهم والحال أن الرؤية المعتبرة كتابا وسنة وإجماعا هي ممتنعة عندهم وقت غروبهم؟!، أليس ذلك كمن ألزم قوما بالإمساك قبل فجرهم، أو بالإفطار قبل غروبهم استنادا على فجر أو غروب غيرهم؟!، أليس من التقدم على الرؤية المعتبرة شرعا؟!، أليس ذلك من مخالفة قول ابن المنذر: صوم يوم الثلاثين من شعبان إذا لم ير الهلال مع الصحو لا يجب عنه، نرجو الله أن يلهم الجميع
بإجماع الأمة؟!؛ بل هو منهي -