رفع الإشكال عن بعض المسائل المتعلقة برؤية الهلال سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

رفع الإشكال عن بعض المسائل المتعلقة برؤية الهلال

الجزء ١ · صفحة ٦٤

64

رفع الإشكال عن بعض المسائل المتعلقة برؤية الهلال

في أفقه فلا يجب عليه بدء الصوم بالكتاب والسنة والإجماع؛ لأن الرؤية بعد الغروب هى الأصل في وجوب الصوم ولا رؤية بالنسبة للآفاق الممتنعة هي فيها، وأيضا تحديد بدء الصوم وانتهائه برؤية الهلال بعد الغروب هو مثل تحديد وقت الإمساك والإفطار بطلوع الفجر وغروب الشمس ولا فرق بينهما-كما

علمت مما قدمناه.

وقوله أي صاحب "المغني" -: ولأن شهر رمضان ما بين الهلالين .. إلخ، أقول: هذا بالنسبة للآفاق التي رئي فيها الهلال والقريبة منها، مسلم وأما الآفاق الممتنعة فيها الرؤية فلا؛ لأنه لا هلال فيها حتى يقال: ولأن الشهر ما بين الهلالين، على أن ذلك حجة عليه لأنه مقر بأن الشهر مابين الهلالين في حين أنه لا هلال بالنسبة للآفاق الممتنعة فيها الرؤية. وعلى كل حال، من أقر بأنّ الرؤية بعد الغروب هي الأصل في وجوب الصوم، وأقرّ بأن هذه الرؤية هي مما تختلف باختلاف الآفاق وجب عليه أن يعتبر ما قاله المحققون من علماء المذاهب من أنّ البلاد المتقاربة يعمّ فيها حكم الرؤية والبلاد المتباعدة جدا؛ حيث يمكن أن يرى الهلال قوم ولا يراه آخرون، لأهل كل بلدة منها رؤيتهم وهذا حق ظاهر وصواب متعين، ومن غيره فقد أخطأ المحجة البيضاء".

سلك