رفع الإشكال عن بعض المسائل المتعلقة برؤية الهلال
الجزء ١ · صفحة ٦٧الإشكال عن بعض المسائل المتعلقة برؤية الهلال
67
إذ حكمه واحد، قلنا ممنوع؛ إذ سير القمر يختلف باختلاف التباعد، لنا قول ابن عباس: لكريب: لا، هكذا أمرنا ". وقال أبو إسحاق الشيرازي في "المهذب" ج 2 ص 593 - 594: "وإن رأوا الهلال في بلد ولم يروه في آخر، فإن كانا بلدين متقاربين وجب على أهل البلدين الصوم، وإن كانا متباعدين وجب على من رأى و لم يجب على من لم ير؛ لما روى كريب قال: قدمت الشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة، فقال عبد الله بن عباس: متى رأيتم الهلال؟، فقلت: ليلة الجمعة، فقال: أنت رأيت؟ قلت نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية، فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل العدة أو نراه قلت: أولا تكتفي برؤية معاوية، قال: هكذا أمرنا رسول الله ".
وقال النووي في "المجموع شرح المهذب" ج 6 ص 274: إذا رأوا الهلال في رمضان في بلد ولم يروه في غيره، فإن تقارب البلدان فحكمهما حكم بلد واحد، ويلزم أهل البلد الآخر الصوم بلا خلاف، وإن تباعدا فوجهان مشهوران في
الطريقتين:
أصحهما: لا يجب الصوم على أهل البلد الأخرى، وبهذا
قطع المصنف والشيخ أبو حامد والبندنيجي وآخرون، وصححه