رفع الإشكال عن بعض المسائل المتعلقة برؤية الهلال سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

رفع الإشكال عن بعض المسائل المتعلقة برؤية الهلال

الجزء ١ · صفحة ٧٦

76

رفع الإشكال عن بعض المسائل المتعلقة برؤية الهلال

وقال الزركشي في الديباج" في توضيح المنهاج" ج 1

عن

ص 345 - 346: فإن رئي في بلد دون أخرى لزم حكمه البلد القريب، وفي البعيد وجهان أصحهما لكل حكمه لما صـ صح ابن عباس لما رأى الهلال بالمدينة ليلة السبت وأخبره كريب برؤيته مع الناس ليلة الجمعة بالشام فلا نزال نصوم حتى يتم

العدد أو نراه، هكذا أمرنا رسول الله ".

وفي ضابط البعيد وجوه أظهرها في "المحرر" و"الصغير" مسافة القصر، والثاني وبه قال العراقيون والصيدلاني وغيرهم-: مسافة تختلف بها المطالع كالحجاز والعراق.

قلت: هذا أصح وخبر ابن عباس يدل عليه، ولو شك في

اتفاق المطالع فلا وجوب للأصل، والله أعلم".

وقال الشيخ عبد الله

بن حميد في "تبيان الأدلة بن محمد

في إثبات الأهلة" ص 3 - 11:

"أما

بعد: فإنه لما كان في سنة ألف وثلاثمائة وإحدى

وتسعين في شعبانها قرر أعضاء المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الثالثة عشرة بمكة المكرمة عدة قرارات من جملتها قرار يقضي بتوحيد الأهلة في الأقطار المنتسبة إلى الإسلام، بحيث إذا رئي الهلال في المغرب أو في إيران أو غيرهما لزم جميع مسلمي الأرض أن يصوموا ويفطروا بتلك الرؤية