رسالة الظهور المحتوم
الجزء ١ · صفحة ٧٢رسالة الظهور المحتوم في الرد على العلامة الأزهري طموم
و (الجهل والكفر (1) و (أحكام النفاق (2)، و (أحكام الدماء (3)، و (أحكام
النكاح (4).
=
ولا شيء وهو ما ليس فيه فعل ضده، مثل ترك أن يخلق فلانا. راجع: معجم الإباضية ج 2، ص 746.
المصطلحات
(1) الجهل ضد العلم، وينقسم إلى قسمين بسيط ومركب فالبسيط هو عدم العلم بالشيء أصلا. والمركب اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه من الواقع. راجع م. س، ج 1، ص 209. الكفر هو: ما أوعد الله عليه بالعقاب وهو أيضا ستر النعمة بترك العبد ما لزمه من شكر الله، سواء بالشرك أم بارتكاب سائر الكبائر؛ ولذلك ينقسم إلى: كفر شرك (جحود): وهو إنكار معلوم من الدين بالضرورة مساواة: وهو مساواة الله تعالى بخلقه في الذات أو الصفات، وإشراك غير الله في العبادة)، وكفر نعمة (فسق) وهو: الفسق والعصيان وفعل الكبائر، ويسمى كفرا دون كفر، وكفر نفاق، وكفر فسق، وكفر أفعال. وصاحبه فاسق ومنافق؛ غير خارج من الملة ولكنه استحق اسم الكفر لمخالفته مقتضى الإيمان بإتيانه الكبيرة). راجع م. س، ج 2،
ص 845 ـ 847.
(2) أصل النفاق المخالفة بين السر والعلن، وإظهار الإنسان خلاف ما يبطن، وهو نوعان: نفاق الشرك ويكون من المشرك الذي يتظاهر بالإسلام ويفعل أفعال المسلمين، ويضمر شركه. ونفاق العمل ويكون من الموحد الذي يقرُّ بكلمة الشهادة ويعتقدها، ولكن يرتكب المعاصي، فهو بهذا يعمل بخلاف ما يبطن والغالب في المصادر الإباضية إطلاق النفاق على المعنى الثاني دون الأول وهو مرادف لكفر النعمة والفسق والضلال. راجع، م. س، ج 2،
ص 931.
(3) تعني
كلمة الدماء، أو حرمة الدماء جسد الإنسان كله باعتبار الغلبة وعموم انتشار الدم في الجسد، وقد تعني المضرة المطلقة في الجسد. ويشدّد الإباضية كثيرا على وجوب اعتقاد حرمة دم المسلم بإقراره بالشهادة، وحرمة أي إضرار به في بدنه، أو ماله، أو عرضه، إلا بحقها، ورفعوا مرتبة ذلك إلى التوحيد؛ حتى قال بعضهم بشرك من لم يعتقد هذا. وفرضوا اليقين في إنزال الحدود، وتطبيق أحكام الدماء، ودرء الحدود بالشبهة؛ حفاظا على حق المسلم، وتطبقا للأحكام الواردة في الدين راجع: م. س، ج 1، ص 358. (4) النكاح لفظ مشترك بين العقد والوطء. ويرى الإباضية أنه حقيقة في العقد، مجاز في الوطء. ومن الأنكحة نكاح المزنية، ونكاح المتعة، وكلاهما من الأنكحة المحرمة. ويحرم الزوجان
على بعضهما إذا زنى أحدهما وعلم الآخر بزناه بالبينة أو الإقرار لكن إذا لم يعلم؛ بأن استتر
=