Alsaidia_413_Modified
الجزء ١ · صفحة ١١٥لمال
الفصل الثاني عشر
الأصل في الأشياء
المبحث الأول
في بيان حقيقته وموقف العلماء منه
قال الإمام السالمي رحمه الله في شمس الأصول:
والحكم في الأشياء قبل الشرع إباحة الكل بغير منعِ وإنما حُرِّما ما قد حُرِّما من بعد ما جاء الخطاب فاعلما وقال قوم حكمه الحظر وفي قول بأن الحق في التوقف (1). قال رحمه الله: «والمراد بقولنا قبل ورود الشرع حيث لا شرع أي قبل إرسال الرسل، وإنزال الشرائع، فإن الأحكام إنما ثبتت بعد ورود الشرائع وبعدها حرم لا قبل ذلك لعدم الدليل على ثبوت الحكم، هذا قول جماعة قال البدر الشماخي
(1) طلعة الشمس 287/ 2.
ما حرم
(4):
(2) انظر العدل والإنصاف
ص 279 و 280.
115 110
-
١٠٦ / ٥٢٧