Alsaidia_413_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٢١الفصل الثالث عشر
في العرف والعادة
والعرف والعادة من الأصول التي بنيت عليها أحكام لا تعد كثرة، وفقهاء الإباضية من جملة الفقهاء الذين حكموا العرف والعادة في كثير من الأبواب.
قال الإمام السالمي رحمه الله في شمس الأصول:
وإن للعادة حكماً فعلى ما قد ذكرتُ أسس الفقه الأولى قال في طلعة الشمس الذي هو شرح شمس الأصول: «القاعدة الخامسة قولهم: (إن العادة محكمة أي حكمها الشرع، ومن فروع هذه القاعدة بيان أقل الحيض، وأكثره ومسائل التعارف ونحو ذلك» (1).
والكلام في هذا الأصل سوف يكون في مباحث.
(1) طلعة الشمس 291/ 2.
121
- 121
١١٢ / ٥٢٧