Alsaidia_413_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٥٨اجتهادات الإمام السالمي
قالوا: ولم يخص الصائم من غيره.
قال السالمي رحمه الله تعقيباً: وكأن من كرهه لم يثبت عندهم حديث عامر بن ربيعة، وخصوا عموم الحديثين الآخرين بمفهوم قوله: «الخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك وذلك أن الخلوف منه مطلوب محبوب شرعاً، والسواك يزيله،
فحملوا عموم الأحاديث لغير الصائم» (1).
المطلب الثالث: في المطلق والمقيد
المسألة الأولى: في تعريف المطلق والمقيد
تعريف المطلق:
عرف الإمام السالمي المطلق بأنه: «ما دل بالشيوع في جنسه» (2) وعرفه الآمدي بأنه: «اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه» (3)
ومثله لابن الحاجب (4).
تعريف المقيد:
عن ذلك الشيوع» (ه).
وعرَّف الشيخ السالمي رحمه الله المقيد بأنه: «ما خرج وعرفه ابن عبد الشكور بأنه: ما خرج عن الانتشار بوجه ما (6).
المسألة الثانية: في حكم المطلق والمقيد.
حكم المطلق والمقيد أن المطلق يجري على إطلاقه حتى ترد قرينة التقييد نصاً أو دلالة. مثال التقييد بالنص: أن يقوله لوكيله: اشتر لي حصاناً أدهم أو أشهب.
(1) معارج الآمال 269/ 5.
(2) طلعة الشمس 197/ 1.
(3) الاحكام للآمدي 3/ 3
(4) شرح مختصر ابن الحاجب 2/ 155.
(0) طلعة الشمس 198/ 1.
(6) مسلم الثبوت 360/ 1.
158 10 A