Alsaidia_413_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٨٥يظهرون (1)
الباب الثاني: في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال
، قال: فالمانع من وطء الحائض ما دامت حائضاً، فإذا طهرت وتطهرت جاز وطؤها والمستحاضة مخالفة للحائض إذ هي متطهرة ومأمورة بالصلاة، والصيام بدلالة السنة واتفاق الأمة» (2).
فالمفهوم هنا هو هو مفهوم الصفة وهو الحيض وهو حجة عند الجمهور.
أمثلة على مفهوم اللقب:
المثال الأول: حكم الزكاة في الشركة في الماشية.
إذا كانت الماشية بين مالكين فصاعداً بحيث لا يتميز نصيب كل واحد منهم من نصيب الآخر كماشية ورثها قوم وابتاعوها فهي شائعة بينهم، وتسمى هذه الشركة خلطة الأعيان وخلطة الشيوع. قال السالمي رحمه الله: فأكثر القول عندنا أن حكم هذا المال حكم واحد فيستتم بسهم شريكه ويؤدي كل منهما على قدر حصته قل أو كثر، وهو المفهوم من قوله: ليس فيما دون أربعين شاة شاة» (3)، فالمفهوم منه الإطلاق سواء كان لمالك
الشريك
واحد أو مُلاك شتى
وقال أبو بكر الموصلي: لا تجب الزكاة على واحد منهما حتى يملك أربعين شاه، سواء كانت الشركة خلطة أعيان أو مشاعة قال الشيخ أبو محمد: هكذا عن الشيخ أبي مالك وهو مذهب الحنفية، ونسب أيضاً إلى مالك وبالأول قال الشافعي.
واستدل أرباب القول الثاني بحديث أنس: «إذا كانت سائمة الرجل أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة» (4)
(1) سورة البقرة، الآية: 222.
(2) معارج الآمال 94/ 2.
ناقصة
من
(3) موطأ مالك، باب صدقة الخلطاء، 288/ 2، مسند أحمد (11614)، 146/ 24 بلفظ قريب منه. (4) أخرجه الزيلعي في نصب الراية، وقال كتاب أبي بكر الصديق لأنس بن مالك رواه البخاري في صحيحه وفرقه في ثلاثة أبواب متتالية عن ثمامة أن أنساً حدثه أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى
البحرين 335/ 2
-
185 - AO