Alsaidia_413_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٨٧وفي هذا النص شاهدان:
الباب الثاني: في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال
الأول: على أن المفهوم إذا خرج مخرج الغالب تعطل العمل به. الثاني: أن مفهوم اللقب لا يصلح للاحتجاج عند جمهور أهل الأصول.
المطلب الرابع: شروط مفهوم المخالفة من خلال معارج الآمال. اشترط جمهور الأصوليين للعمل بمفهوم المخالفة شروطاً منها:
-
1
ألا يخرج مخرج الغالب.
2 - ألا يخرج مخرج الواقع.
-
-
-
ألا يخرج مخرج الجواب عن سؤال.
ألا يخرج مخرج تهويل الحكم وتفخيم أمره.
ألا يكون المسكوت عنه أولى من المنطوق.
الاً يخالفه ما هو أقوى منه.
وهذه الشروط تعني أن مفهوم المخالفة ضرورة والضرورة تتقدر بقدرها، فإذا دل القيد على فائدة غير نفي الحكم عند انتفائه ككونه للأغلب، أو لبيان الواقع أو من الفوائد فإنه يتعطل العمل به ولا يعتبر القيد عند ذلك لنفي الحكم عند
نحو ذلك
انتفائه.
والمستقرئ لكتاب معارج الآمال يجد الإمام السالمي قد تقيد بهذه الشروط أنه جاء خارج هذه الشروط بأن دلّ على فوائد أخرى غير
وعطّل مفهوم المخالفة
نفي الحكم عما سواه.
بسبب
وسأعرض أمثلة تدل على دقة انضباطه رحمه الله بشروط مفهوم المخالفة، وكيف أنه ينتهج منهج جمهور الأصوليين في جميع قواعده وأصوله الاجتهادية. 1 - الشرط الأول: ألا يخرج مخرج الغالب.
أمثلة على الشرط الأول: ألا يخرج مخرج الغالب.
187 - 187