اجتهادات الإمام السالمي: دراسة في الأصول والقواعد والفنون التي بنى عليها الإمام السالمي اجتهاده محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

Alsaidia_413_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٨٨

اجتهادات الإمام السالمي

المثال الأول: حكم غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء.

ذكر السالمي رحمه الله اختلاف الناس في هذه المسألة. قال: فذهب أصحابنا والجمهور من غيرنا إلى أن غسلهما مندوب لا واجب وحملوا الأمر على الندب. وذهب أحمد إلى أن ذلك واجب في نوم الليل دون النهار وحمل الأمر على الوجوب وقيده بنوم الليل أخذاً من ظاهر الحديث وهو قوله لأنه لا يدري أين باتت يده. . . قال رحمه الله: لكن التعليل يقتضي إلحاق نوم النهار بنوم الليل، وإنما خص نوم الليل بالذكر للغلبة (1).

المثال الثاني: الإناء المنهي عن إدخال اليدين فيه.

ذكر السالمي رحمه الله اختلاف الناس في الإناء المنهي عن إدخال اليدين فيه، فقيل: الإناء المعد للوضوء، وقال محشي الإيضاح الشيخ اسماعيل رحمه الله: إن ما يؤخذ منه لا يتقيد بالإناء بل الحكم كذلك لو توضأ من حوض أو نهر. وقال العلقمي: المراد بالإناء الذي أُعِدَّ للوضوء، فخرج بذكر الإناء البرك والحياض التي لا تفسد بغسل اليد على تقدير نجاستها قال السالمي: والخلاف في هذا مبني على القولين المتقدمين في الفرع الأول فإنه من قال: إن غسلهما تعبد أمر به دائماً ولم يراع به إناء دون إناء، وموضعاً دون موضع، وجعل التقييد في الحديث بالإناء تقييداً بالأغلب المعتاد عند أهل ذلك الزمان فلا مفهوم له» (2)

المثال الثالث: تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية.

ذكر السالمي رحمه الله مذاهب العلماء في أكل لحوم الحمر الأهلية والخيل والبغال، فذكر عن الشيخ عامر ثلاثة أقوال:

أحدها: أنها حرام للحديث المروي عن علي بن أبي طالب قال: «نهى رسول الله عن متعة النساء خيبر وعن أكل لحوم الحمر الأهلية (3).

يوم

(1) معارج الآمال 380/ 1.

(2) المرجع السابق 381/ 1.

(3) رواه الربيع عن علي بلفظ قريب كتاب الزكاة، باب أدب الطعام والشراب رقم (388)، والبخاري كتاب المغازي، باب غزوة خيبر برقم (4216).

188 - 188

١٧٦ / ٥٢٧