اجتهادات الإمام السالمي: دراسة في الأصول والقواعد والفنون التي بنى عليها الإمام السالمي اجتهاده محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

Alsaidia_413_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٢٩

الباب الثاني: في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال

تحتها، وتركتُ منها ما مَرَّ في كتب السادة الإباضية اكتفاء بما ذكرته في معجم القواعد فقد شرحتها هناك فارجع إليها، والله يتولانا وإياك.

المبحث الأول

في التقعيد الفقهي

[1] [أحكام الدار تسري على أهلها] (1)

هذه القاعدة أشار إليها الإمام السالمي في معرض كلامه عن الميت إذا وجد ولم يدر ما هو قال رحمه الله: «فإن كان في دار المسلمين عومل بمعاملة أهلها، وإن كان في دار شرك عومل بمعاملة أهلها، وإن كان في دار اختلاط عومل بمعاملة أهلها (2)

معنى القاعدة: أن أحكام الدار تطبق على أهلها فإن كانت دار إسلام طبقت فيها أحكام دار الإسلام وإن كانت دار حرب طبقت أحكام دار الحرب، وإن كانت مختلطة طبقت فيها أحكامها.

بعض أحكام هذه الدار:

نصت القاعدة على أن أحكام الدار تسري على أهلها، فإذا كان المسلم في دار الإسلام فإن أحكام الدار تسري على أهلها من وجوب إقامة الشعائر، وتحريم الهجرة منها إذا كانت الهجرة تقلل المسلمين مثل فلسطين اليوم فلو هاجر الفلسطينيون لتكاثر اليهود وغلبوهم على دارهم. وأحكام دار الإسلام كثيرة منها إذا جاءنا لحم من دار الإسلام فالأصل إباحته اعتباراً بالدار ولأن الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه.

ولو وجد منبوذ أو لقيط حُكم بأنه مسلم تغليباً لحكم الدار ولأن الإسلام يعلو

ولا يُعلى عليه.

(1) معارج الآمال 64/ 4.

(2) المرجع السابق.

229 - 229

٢١٦ / ٥٢٧