Alsaidia_413_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٣٢اجتهادات الإمام السالمي
م الله شيئاً حرم أكل ثمنه] (1)
[3] [إذا حرم أصل هذه القاعدة نص حديث نبوي شريف رواه أبو داوود عن أبي هريرة عن
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها وحرم الخنزير
وثمنه» (2).
فروع القاعدة:
من فروعها تحريم ثمن الكلب غير المعلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اقتنائه ولم يعتبره مالاً ولا يصح بيعه ولا أكل ثمنه، والخنزير في معنى الكلب إن لم يكن أشد. ومن فروعها تحريم بيع الصليب والأصنام، ولا يجوز صناعتها ولا أكل ثمنها
عن طريق البيع.
:
ومن فروعها: تحريم بيع الخمرة أو العنب لمن يتخذها خمراً لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن شاربها وبائعها وآكل ثمنها.
ومنها: المتاجرة في الدخان وآلات اللهو وكل ما ثبت تحريمه لا يجوز. وكذلك محرم لأن الله مسخ اليهود قردة وخنازير، فعلمنا أنه مساو
تحريم بيع
للخنزير.
القرد لأنه
ومنها: بيع الهر وأكل ثمنه لكون بيعه حراماً.
ومن فروعها حلوان الكاهن ومهر البغي لحديث رافع بن خديج قال: سمعتُ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام» (3)، وفي رواية:
ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث» (4).
(1) معارج الآمال 253/ 2.
(2) رواه أبو داوود عن أبي هريرة بلفظه، كتاب البيوع باب ثمن الخمر والميتة رقم 3485. (3) صحيح مسلم، باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن، (4094)، 211/ 5. (4) سنن الترمذي، باب ما جاء في ثمن الكلب (1322) 211/ 05، سنن الدارمي، باب في النهي عن كسب الحجام (2677) 235/ 8، مسند أحمد، (16227)، 409/ 33.
232 - 232