اجتهادات الإمام السالمي: دراسة في الأصول والقواعد والفنون التي بنى عليها الإمام السالمي اجتهاده محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

Alsaidia_413_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٣٨

اجتهادات الإمام السالمي

معنى القاعدة:

ومعنى

هذه القاعدة أن ذمم العباد بريئة من حقوق الله وحقوق العباد لا تشغل إلا

بدليل

دليل القاعدة:

ودليل هذه القاعدة قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس ما يدعون لادعى قوم دماء

قوم وأموالهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر» (1). وجه الدلالة: أنه لما كانت الذمم بريئة كان على من ادعى شغلها بحق من

الحقوق إثبات البينة لأنه ادعى خلاف الأصل، لأن الأصل براءة الذمة.

فروع القاعدة:

من فروع هذه القاعدة: لو ادعى إنسان على آخر بدين فعليه إحضار البينة لأن الأصل براءة الذمة من هذا الدين. ومنها: لو ادعى على آخر حداً من الحدود كحد القذف أو السرقة أو غير ذلك، وجب عليه إحضار البينة لأن الأصل براءة الذمة من حقوق الله وحقوق العبد. ومنها: لو ادعى إنسان عبادة من العبادات أو فرضاً من الفرائض كان عليه إثبات

الدليل، لأن الأصل براءة الذمم من الفرائض.

ومنها: لو ادعت امرأة نفقة على رجل لكونه زوجاً لها فأنكر الزواج منها، وجب عليها إحضار البينة بأنه زوجها لأن في ادعائها الزوجية إثباتاً لحق من الحقوق، والأصل براءة الذمة منه لذلك احتاجت إلى إثبات البينة على ثبوت الزوجية.

"

ومنها: لو ادعى إنسان ميراثاً من رجل فعليه أن يثبت البينة على أنه يرثه بعد موته بسبب صحيح من فرض أو تعصيب أو ولاء، لأن الأصل براءة الذمة الحق حتى تقوم البينة بأنه وارث بسبب صحيح.

هذا

من

(1) سنن البيهقي.233/ 9 وأصل الحديث في الصحيحين من حديث ابن جريج ومن رواية نافع بن عمر الجمحي. انظر جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي، حديث (33).

238 - 238

٢٢٥ / ٥٢٧