اجتهادات الإمام السالمي: دراسة في الأصول والقواعد والفنون التي بنى عليها الإمام السالمي اجتهاده محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

Alsaidia_413_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٤١

التيمم.

الباب الثاني: في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال

ومنها: إذا أجنب الرجل ولم يكن معه من الماء ما يكفيه للغسل انتقل إلى

ومنها: أن الحائض إذا لم تجد ماء يكفيها لغسلها أزالت النجس بالماء الموجود

معها وأكملت تطهيرها بالصعيد الطيب، لأن بعض الفرض لا يقوم مقام الكل. ومنها: إذا طاف الرجل بعض أشواط الطواف ثم انتقض وضوؤه توضأ وأتم الطواف، ولا يجزئ بعض الفرض عن الكل. ومثل ذلك الصلاة فبعض ركعاتها لا يقوم مقام الكل.

ومنها: الصائم في نهار رمضان إذا عجز عن إتمام الصوم لمرض أو حيض، أو نفاس وجب الانتقال إلى البدل وهو القضاء للمستطيع والكفارة للمريض، لأن بعض الفرض لا يقوم مقام الكل.

[12] [البينة في الخصومات والشهرة في الأخبار وفيما سواهما الدلائل] (1)

شرح المفردات:

البينة: هي

(2)

الحجة القوية والدليل. وتطلق البينة على الشهود.

والشهرة في الخبر هي استفاضته.

وأما الخبر فهو مشتق من الخبار وهو الأرض الرخوة لأن الأرض الرخوة إذا قرعت بنحو حافر أثارت الغبار والخبر يثير الفائدة كما تثير الأرض الخبار الغبار. وفي الاصطلاح ما احتمل الصدق والكذب لذاته.

معنى القاعدة:

ومعنى هذه القاعدة هو أن الله تعالى جعل طرقاً للإثبات من هذه الطرق البينة في الخصومات والشهرة في الأخبار والدلائل والعلامات فيما ليس طريق إثباته بالبنية أو

بالشهرة.

(1) معارج الآمال 267/ 4. (2) تعريفات البركتي ص 226.

241 - 241

٢٢٨ / ٥٢٧