Alsaidia_413_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٥٣الباب الثاني: في منهج السالمي الاجتهادي في معارج
الأمال
ومنها: لو وطئ الصبي زوجته في دبرها لا تفسد عليه لكون ذكره كأصبعه في عدم تأثيره في الحكم وهو تحريمها عليه.
ومنها: أن الصبي إذا وطئ زوجته في الحيض لا تفسد عليه أيضاً لنفس العلة.
ومنها: أن إيلاجه لا يوجب الغسل كإيلاج البالغ لأن ذكره كأصبعه.
وينبغي أن يخرج على هذه القاعدة أنه لو دخل بزوجته فظهر عليها حمل أن هذا الحمل لا يلحق به، وله ولوليه أن يطالب بالملاعنة لأن العقد وإن كان مظنة النسب لكن دخول الصبي لا يفضي إلى المقصود وهو حصول الحمل الذي سببه علوق النطفة في الرحم لكونه ليس من أهل الوطء ولكون ذكره كأصبعه.
ومنها أن زوجة الصبي بكر ولها أحكام البكر، وهكذا ترى عظم هذه القاعدة.
[21] [الزائد تبع للأصل] (1)
هذه قاعدة نص عليها الإمام السالمي فيما لا يشترط في زكاته تمام الحول. قال: لا يشترط النصاب في الزائد على الذهب والفضة والحواشي أو الثمار والحبوب، فإن هذه الأشياء النصاب ثم دخل في ملكه شيء من ذلك الجنس قبل يخرج زكاته لزمه أن يضم الداخل إلى الذي معه ويزكي الجميع من غير أن ينتظر الزائد
من ملك
من
حولاً غير الحول الأول.
معنى القاعدة:
أن
ومعنى هذه القاعدة ظاهر وهو أن المال المتولد من الأصل قبل إخراج زكاة الأصل لا يستقبل به حولاً جديداً غير حول الأول، بل يضم إلى أصل المال ثم تخرج
الزكاة من الزائد والمزيد عليه أي من الأصل وما زاد عليه.
فروع القاعدة:
من فروعها: أن ما دخل على التاجر من ذهب زائد على أصل النصاب قبل إخراج الزكاة وجب ضمه إلى الأصل ولا يستقبل به حولاً جديداً. وكذلك الفضة.
(1) معارج الآمال 378/ 4 و 379 و 389 و 393.
253
-
253